جمعية تتهم مناضلي «البوسان» بـ«الفساد وزعزعة عقيدة مسلم»

23 أكتوبر 2013 22:51
بعد اعتقالها لساعات الأمن يرضخ لضغوطات "مالي" ويفرج عن ابتسام لشكر

ازدراء الناس لابتسام لشكر ومقبلها

هوية بريس – فرانس 24

الأربعاء 23 أكتوبر 2013م

تقدمت جمعية مغربية بشكوى تتهم بـ«الفساد وزعزعة عقيدة مسلم»، ثلاثة نشطاء شاركوا في تظاهرة تبادل خلالها المشاركون القبلات رمزيا أمام البرلمان قبل أسبوعين، تضامنا مع ثلاثة قاصرين يحاكمون بسبب نشر صورة قبلة على الفيسبوك.

وكانت مجموعة من النشطاء قامت في 12 من الشهر الجاري بتنظيم وقفة رمزية أمام البرلمان المغربي، لتبادل القبلات تضامنا مع ثلاثة مراهقين، فتاة وصبيين، تتراوح أعمارهم بين 14 و16 سنة، بعد نشرهم صورة قبلة على الفيسبوك، ما أدى الى اعتقالهم ومحاكمتهم.

وأكد فيصل المرسي رئيس “المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمغرب”، في تصريح لفرانس برس، الأربعاء أن جمعيته تقدمت بشكوى ضد المتظاهرين لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط.

واتهمت الجمعية الحقوقية ثلاثة من هؤلاء النشطاء بـ”التحريض على الفساد والإخلال بالحياء العام وخرق القانون الجنائي المغربي وزعزعة عقيدة مسلم وإهانة المؤسسة التشريعية المغربية”، وكانت الجمعية نفسها الموجودة في مدينة الناظور هي التي تقدمت بشكوى للقضاء ضد المراهقين الثلاثة.

وإثر هذه الشكوى أوقف الشاب والفتاة اللذان ظهرا في الصور وصديقهما الذي التقطها لهما في 4 اكتوبر الجاري واحتجزوا ثلاثة ايام في مركز للقاصرين في مدينة فاس، بعيدا عن أهاليهم، قبل أن يقرر وكيل الملك بعد الضغط والتركيز الاعلامي تسليمهم لآبائهم مع “إجراء بحث اجتماعي” حولهم.

وأثارت قضية “القبلة المحظورة” اهتماما كبيرا لدى الرأي العام المغربي والدولي، وشهدت تغطية إعلامية كبيرة وتضامنا على شبكات التواصل الاجتماعي. وقرر القضاء المغربي تأجيل النظر في القضية حتى 22 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان عبد المنعم فتاحي، محامي القاصرين الثلاثة، صرح لفرانس برس أن “القانون الجنائي المغربي لم يتحدث يوما عن القبلة كمس بالحياء العام كما أن الفيسبوك صفحة شخصية وليس فضاء عاما”.

وأوضح فتاحي أن القاصرين الثلاثة يحاكمون بموجب الفصلين 483 و484 من القانون الجنائي المغربي.

وينص الفصل 483 على أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد من أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم”.

وينص الفصل 484 على عقوبة “الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لمن هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، سواء كان ذكرا أو أنثى”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M