قالت غرفة المشورة، بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، بقبول الاستئناف المقدم من لدن النيابة العامة، وإلغاء الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، بخصوص الجنح الجمركية من الطبقة الأولى.
وقامت هيئة الحكم، بمتابعة المتهمين، “بلقاسم م” “الطيبي ع” و “إسماعيل م”، من أجل جنحة تصدير مخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين، و279 مكرر ثلاث مرات، والفصلين 206 و221، من مدونة الجمارك غير المباشرة، ومتابعة عبد النبي بعيوي، و “الطيبي ع” و “علال ح” و “إسماعيل م” و “أحمد ح” و “جمال م” و “سليمان ح” من أجل تصدير المخدرات والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 مكرر مرتين و 279 مكرر ثلاث مرات و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقررت ذات الهيئة، متابعة عبد النبي البعيوي، بتهم المشاركة في استيراد عملات أجنبية دون تصريح، حيث يفوق المبلغ أو يعادل 100 ألف درهم، وذلك طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و15 و17 من ظهير 30/08/1949، والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013، والفصل 129 من القانون الجنائي.
من جهتها، تابعت هيئة الحكم، سعيد الناصري، من أجل جنحة بيع وشراء عملات أجنبية بدون ترخيص، من مكتب الصرف، طبقا للفصل 2 من ظهير 10/09/1939، و الفصلين 1 و2 من القرار المؤرخ في 18/08/1940 والفصل 1 من الدورية 1150 بتاريخ 19/051966، والتعليمات المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 وتأييده في باقي مقتضياته، وحفظ البت في الصائر.