تعديلات مثيرة للجدل على مشروع قانون الإضراب

31 يناير 2025 19:09

هوية بريس – متابعات

شهدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الجمعة 31 يناير 2025، نقاشات مكثفة حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإضراب.



وقد تم التصويت على هذه التعديلات، حيث صوّتت اللجنة لصالح التعديلات الحكومية، بينما رفضت التعديلات المقدمة من مستشاري المعارضة. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 12 مستشارًا مقابل 5 رافضين، دون تسجيل أي حالات امتناع.

  • تعديلات حكومية تخص تعريف الإضراب والجهة الداعية له

تضمنت التعديلات الحكومية إضافة مصطلحات جديدة إلى تعريف الإضراب، حيث تم إدراج “الأجير” و”الموظف” و”العون” و”المستخدم” و”المتعاقد” إلى جانب مصطلح “العامل”.

وبات التعريف الجديد يشمل “كل شخص التزم بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل تربطه به علاقة عمل مباشرة في القطاع الخاص أو في القطاع العام”.

كما تم الإبقاء على تعريف الجهة الداعية للإضراب كما ورد من مجلس النواب، والتي تُعرف بأنها “الجهة التي تتولى الدعوة إلى الإضراب والتفاوض بمناسبته أو السعي إلى تسوية القضايا الخلافية واتخاذ قرار تنفيذ الإضراب أو توقيفه مؤقتًا أو إنهائه أو إلغائه والسهر على سريانه وتأطيره”.

  • حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية”

من أبرز التعديلات التي تم إقرارها حذف مصطلح “نقابة” واستبداله بـ”منظمة نقابية”.

وتم تحديد الجهة الداعية للإضراب في “منظمة نقابية أكثر تمثيلًا على الصعيد الوطني وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل، في وضعية قانونية سليمة”.

كما تم تحديد الجهة الداعية في “منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطني”، و”منظمة نقابية في وضعية قانونية سليمة شاركت في انتخابات المأجورين في القطاعين العام والخاص وحصلت على تمثيلية بهذين القطاعين دون اكتساب صفة نقابة المنظمة النقابية الأكثر تمثيلًا وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل”.

  • تحديد المرافق الحيوية وعرقلة ممارسة حق الإضراب

تم تعريف المرافق الحيوية بأنها “الأنشطة التي تشمل المهنيين”، إلى جانب “المرافق العامة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو هما معًا والتي تقدم خدمة أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليًا أو جزئيًا أن يعرض حياة الأشخاص وأمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر”.

كما نص التعديل على أن “عرقلة ممارسة حق الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب”، وأن “عرقلة حرية العمل خلال سريان الإضراب هو كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين من مزاولة نشاطهم”.

وأضاف التعديل أن “احتلال أماكن العمل هو كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل”.

  • نقاشات حول ديباجة القانون وإصرار النقابات على تعديلها

أخذت ديباجة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب حيزًا زمنيًا كبيرًا من النقاشات.

وقد اختلفت الآراء بين النقابات وفرق مجلس المستشارين، حيث دعا البعض إلى حذف الديباجة بينما أصر آخرون على تعديلها.

وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تمسكت برفض المقترحات الواردة من بعض الفرق، ووعد بإطلاق استشارات قانونية قبل إحالة المشروع على الجلسة العامة المقررة يوم الاثنين المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة لا ترفض الديباجة، لكنها تفضل استشارة أهل الاختصاص قبل اتخاذ قرار نهائي.

ورفض أعضاء اللجنة مقترح تعديل الديباجة الذي تقدمت به فرق الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد تصويت 11 مستشارًا ضد التعديل، مقابل 4 مؤيدين، وامتناع اثنين عن التصويت.

وأكد الوزير أن النقاشات جرت في أجواء مريحة، معتبرًا أن الصياغة ليست محل خلاف جوهري، وأن جميع المقترحات المقدمة تظل ضمن الإطار الذي يمكن للحكومة قبوله.

كما أشار إلى أن القانون سيمر عبر المحكمة الدستورية وفق المسطرة المعتمدة.

يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث التشريعات العمالية في المغرب، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحرياتهم من جهة، وحماية المرافق الحيوية واستمرارية الخدمات الأساسية من جهة أخرى.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
10°
19°
أحد
19°
الإثنين
20°
الثلاثاء
19°
الأربعاء

كاريكاتير

حديث الصورة