الإجماع المنقول بظن غالب حجة كالمنقول بالقطع

20 أبريل 2020 20:17
ولاء للدكتور لحلو دون البراءة من الدكتور الريسوني.. على هامش فتوى جواز الاستفادة من قروض الدعم للمقاولات

هوية بريس – د.عبد الرحمن بن محمد زحل

اشتغل بعض الباحثين الفضلاء بقوادح في نقل الإجماع بعد إقرارهم بحجيته، ومدار هذه القوادح على عدم إمكان تحققه نظرا لظنهم أن نقل الإجماع ينبغي أن يكون قطعيا. لكن هذا يؤول بهم إلى إنكار غيره من الأدلة التي لا تُنقلبطريق القطع وأقواها خبر الآحاد. ولا شك أن مجموع الأدلة الأصولية المعتبر الاحتجاج بها لا يسلم لأحد اعتبارها ما لم تثبت أصولها بطرق قطعية، والإجماع وخبر الواحد منها ولا أظن أن أحدا ممن يحتج بهما يناقش في إثبات حجيتهما بالنصوص القطعية. فالقول بأنه ينبغي تحقق نقل آحاد مسائل الإجماع بالقطع لاعتبار القول به في كل مسألة نُقل فيها الإجماع؛ كالقول بوجوب ثبوت نقل كل خبر آحاد بالقطع للعمل به. ولعل هذا ما جعل شرذمة من الأصوليين ينكرون العمل بأخبار الآحادجملة لأنه لا قطع إلا للمنقول تواترا زعموا، وأنكر عليهم الآخرون ذلك لأن عدالة الراوي وضبطه واتصال السند كاف ليغلب على الظن إفادة خبره العلم، ومادام أصل الاحتجاج به مقطوعا به فيكفينا ما ذُكر للعمل به لأن غلبة الظن كالقطع. ووقف غيرهم موقفا وسطا فقالوا خبر الآحاد معمول به لكن يفيد الظن وهو عندهم مؤخر عن مرتبة المتواتر. فالقولان الأخيران هما المتناسبان مع اعتبار جمهور الأصوليين الإجماع المنقول بطرق ظنية: فهو إما معمول به مطلقا ولا فرق بينه وبين الإجماعاتالقطعية التي لا احتمال وارد على الخلاف فيها كالمعلومات من الدين بالضرورة، أو هو معمول به لكنه دون الإجماعات القطعية المذكورة. وأما القول الذي يتمسك به صاحبنا وغيره فهو شبيه بقول منكري الاحتجاج بخبر الآحاد فهم يعملون بالإجماع القطعي فقط، فلا يسلم لهم من الإجماع إلا المعلوم من الدين بالضرورة، وبعض إجماعات الصحابة في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما. فلنقف وقفات مع قادحهم في هذا الإجماع الذي تعرضوا له-والتي بسببها لا يُمكن أن يَسلم لهم أيُّ إجماع حتى الإجماعات القطعية– والذي في جملتهاجترار اعتراضات لبعض أهل الظاهر بناء على مذهبهم في أن الإجماع خاص بعصر الصحابة غير ممكن بعدهم، والتي رد عليها غيرهم ممن مسلكهم في اعتبار الإجماع المنقول غلبة الظن وليس القطع:

1) قبل الشروع في عرض الاعتراضات ونقل الردود عليها أنبه إلى أنني أقتفي آثار منهج المحققين من العلماء في عدم التسرع في التسليم للإجماع إلا بعد أن يغلب على الظن وقوعه من أهله، لكنّ هذا مسلك متبع في آحاد المسائل. فاعتراضي هو على ادعاء تقعيد قواعد لحماية الإجماع من أن يدخل فيه غير القطعي، ومن ثم تنزيلها فيما بعد على مجموع الإجماعات لنسفها جملة دون سبر أغوار آحادها. فهذا المسلك في نظري بمثابة تسليم المِعْول إلى ضعاف النفوس من المارقين وغيرهم من الخائضين في الاجتهاد من غير أهله ليهدموا به الشريعة وأصولها وعلى رأسها الإجماع. فبه سيتوسلون إلى الطعن في أحكام الشريعة بدعاوى قدَّمَها لهم أصحابنا على طبق من ذهب ليخرجوا علينا غدا بـ: “أسطورة الإجماع”.

2) القادح الأول: لا إجماع بعد عصر الصحابة.وهذا القادح بناء على أن الإجماع يقتضي تصريح جميع علماء العصر بالقول في المسألة المنقول فيها الإجماع، وهذا متعذر بعد عصر الصحابة لانتشار العلماء في الآفاق بعدهم وعُسر الوقوف على جميع أقوالهم. وقد بين علماء الأصول المحققون أن أجماع أهل كل عصر حجة كإجماع الصحابة، وأن السكوت من غير ظهور قرينة الإنكار كالتصريح بالموافقة، وأن (إمكان مخالفة أحد المجتهدين لا يكون كحقيقة مخالفته، لأنه لو فتح باب الاحتمال لبطلت الحجج؛ إذ ما من حكم إلا ويتصور تقديرنسخه، وانفراد الواحد بنقله وموته قبل أن ينقلإلينا. وإجماع الصحابة يحتمل أن يكون واحدمنهم أضمر المخالفة وأظهر الموافقة لسبب، أورجع بعد أن وافق. والخبر يحتمل أن يكون كذبًا،فلا يلتفت إلى هذه الاحتمالات). انظر “المستصفى” ص150، و”روضة الناظر” (ج1/ص461).

وقد رد حُذّاق الأصوليين بما لا مزيد عليه على من اشترط التصريح بالقول من جميع المجتهدينلإثبات الإجماع، لأن اعتراضاتهم مبنية على احتمالات بعيدة منها: ادعاؤهم أن السكوت قد يكون لخوفه من الضرر على نفسه أو على الأمة، فردوا عليها بما مُحصِّلُه أن المعتبَرين في انعقاد الإجماع يلزم فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن يخافوا في الله لومة لائم، واختلافهم في مسائل كثيرة وإنكار بعضهم على بعض فيها شاهد على ذلك. وإن سَلَّمْنا بوقوع الخوف منهم من لحوق الضرر بهم، فهذا يُعرف بالقرائن التي ندرسها في آحاد المسائل؛ولا ينبغي أن يُقعَّد على الاستثناء الذي قد يقع منهم بسبب فساد زمان أو جوْر سلطان. واعتراضهم بهذا الاحتمال يلزم منه إبطال الإجماع جملة حتى ما كان منه تصريحا من جميع المجتهدين كحال المعلوم من الدينبالضرورة، لأنه لا يخلو أن يُقال: يُحتمل في قائل بموافقة الجماعة أن يُبطِن خلاف ما يُظهر ويقول خلاف ما يعتقده لخوفه. (بتصرف من كلام الباجي في “إحكام الفصول” (ج1/ص486). ولو فُتح الباب للاحتمال لما سلم معنا دليل كما مر، وإنما العبرة بالظن الغالب لا بالاحتمال البعيد، ولو كان كل دليل مقطوعا به فلا مزية للمجتهد على غيره.

3) بناء على ما ذكرتُ آنفا يتضح معنى النقولالتي نقلها صاحبنا المذكور عن بعض المحققينكابن تيمية رحمه الله من قبيل: (نقل الإجماع دليل على عدم العلم بالمنازع، وليس ادعاء إحاطة بجميع أقوال المجتهدين في المسألة). فكلامه ذاك ليس طعنا في الإجماع، وإنما بيان أن حكاية الإجماع بادعاء نقل جميع أقوال المجتهدين غير ممكنة في غير أصول الإسلام وهذا مسلَّم لا يُنكره عاقل-، وأن قصد ناقل الإجماع هو عدم العلم بالمخالف في المسألة.والدليل على أن معنى قول ابن تيمية هو ما ذكرتُ أنه جاء في سياق اعتراضه على ابن حزم في قصره حجية الإجماع على الإجماع الإحاطي فقط (المصرح فيه بإحاطة جميع أقوال المجتهدين). انظر نقد مراتب الإجماع” لابن تيمية (ص302). ولا شك أن هذا الادعاء من نقلةالإجماع بعدم العلم بالمخالف من العلماء يكون بناءً على سَبْر لأقوال العلماء السابقين وليس رجما بالغيب، فنتيجة نقل كل واحد منهم للإجماع متعلقة بدرجة سبره لتلك الأقوال، وكلما تعدد الناقلون واختلفت مذاهبهم زادت غلبة الظن بهذا السبر والنقل الناتج عنه، مما يُحيله من عدم علم بالمخالف إلى غلبة الظن بعدم وجود المخالف. ولا مجال لدفع مثل هذا الظن الغالب إلا بيقين أو ظن غالب عليه، ولا يتأتىذلك إلا بنقل قول مخالِفٍ معتبَرٍ في الإجماعوالخلاف بطريق يثبت به النقل عنه. ولذلك دأب العلماء عند ذكر الإجماع على جرد مَن نقله من العلماء تغليبا للظن به بكثرة ناقليه. والله تعالى أعلى وأعلم. وهو الموفق للصواب.

آخر اﻷخبار
1 comments

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M