د. عادل رفوش: القانونُ حقٌّ.. والعلامة الريسوني محقٌّ

22 يونيو 2016 14:52
د. عادل رفوش: القانونُ حقٌّ.. والعلامة الريسوني محقٌّ

د. عادل رفوش

هوية بريس – الأربعاء 22 يونيو 2016

لَيْسَ عندنا شكٌّ في ضرورة حماية الشريعة وفرْضية حراسةِ الفضيلة؛ وأن ذلك من واجبات الفرد والمجتمع والدولة؛ وأن من تمام الولاية والمحبة والنصرة بين المؤمنين هو الحرص على رُكن الدين العظيم وهو الأَمْرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكرِ، قال ربنا سبحانه: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم﴾.

وأن من خزي المنافقين تطاوعهم في الأذى وتواصيهم بالطغيان: ﴿المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون﴾… ومن صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي أولتها الشريعة عنايةً وامتداداً؛ وانبرى لها الأئمة رعايةً واجتهاداً؛ هو حمل الأئمة المستنبطين والقضاة المجتهدين على النظر في ما يحتاج إلى تأديب أو تغريمٍ أو تقييدٍ؛ مما يدخل في اجتهاد العقوبات غير المقدرةِ المعروف عند الفقهاء بالتعزيرات.. ومن مقاصدها العُليا البقاء على هيبة الأحكام في نفوس الأنام وتعظيم الحقوق بدرْإ أسباب العقوق؛ فإن من معاني التعزير لغةً وشرعاً التعظيمَ والإجلال قال تعالى: “لتعزروه وتوقروه“؛ وقد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود برجل شرب الخمر فقال النبي -وهو الرؤوف الرحيم-: “بَكِّتوهُ” وفي لفظٍ “اضربوه” قال أبو هُريرة: فأقبل الناس عليه: “فَمِنَّا الضارب بيده والضاربُ بنعْله والضاربُ بسوطه”، ويقولون له: “ما اتقيتَ اللهَ ما خشيتَ الله ما استحييتَ من رسول الله” ..

وعمِلَ الصحابة باجتهادِ التعزير كثيراً لما توسعت البلاد واشتد الاحتياج؛ ومنه في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه؛ جلده لمعن بن زائدة الذي زور خاتمه وأخذ به من بيتِ المال عَطاء… وحكمه على صَبيغٍ صاحب التشكيك في المسلَّمات وإثارة الشبهات… ونفيه لجعدة السلمي الذي كان وَرَّاداً على النِّساء… الخ الخ.

وهذا بخلاف العقوبات المقدرة شرعاً وهي نوعان:

1- الحدود: وأسبابه انحصرت في سبعةٍ مشهورة عند الفقهاء: – الزنى – القذف – شرب الخمر -السرقة – الحرابة – الردة – البغي.

والثاني -2- القصاص والديات: وأنواعه الخمسةُ مشهورة أيضاً…

– فهو إذاً غير التعزير من هذا الوجه -حتى لا يظن بأن المجتهد فيه إلغاء أو إبقاءً متجرئ على حدود الله!!- والذي قد عدد العلماء لَهُ أنواعاً أيضاً تبتدئ بمطلق الوعظ والتوبيخ اللفظي إلى التشهير والهجر إلى الضرب والحبس بل وإلى إيقاع القصاص…

وذكروا من موجبات التعزير عموماً أمرينِ:

1- ارتكاب محرم كمباشرة أجنبية بما دون الجماع وكالتعامل بالربا وكتزوير الوثائق والمستندات..

2- ترك الواجب كخيانة الأمانة ومطْل الغني في الديون..

– وذكروا من موجباتِ السجن وهو أشهر أنواع التعزير في عَصْرنا عشرة صور منها:

أ- حبس الممتنع عن حق الله.

 ب- وحبس الممتنع عن التصرف الواجب كمن عقد على أختينِ دون علمهما ثم أبى تطليق إحداهما… – وكذلك التعزير بالتغريم المالي وهو مذهب الثلاثة بل والحنفية أيضاً على التحقيق؛

– ومن التعزير الشديد التعزير بالقتل كما ذكره المالكية ونص عليه ابن القاسم في الجاسوس ينقل أسرار المسلمين لأعدائهم…الخ الخ.

= إذاً فالمشروعية ثابتةٌ ولله الحمد والحمايةُ للشريعة من أنواع التهتكات مفروضة…

 ومع ذلك فإن بابَ التعزير نظر العلماء في أسباب وجوده وشروطها وفرقوا بَيْنَ ما هو حق لله وما هو من حقوق العباد؛ فغلبوا في حقوق الله المسامحة كأسباب الزنا إلا ما ندر؛ وعمموا في حقوق العبادِ المشاححةَ كالمشاتمة إلا ما ندر؛ وعليه الشافعية والحنفية وأطلق غيرهم عدم الوجوب في كليهما؛ وإن كان معتمد المذهب عند المالكية والحنابلة وجوب التعزير على الإمام حراسةً منه لحقوق الله وحقوق العباد…

– واتفقوا عموماً على أنَّ التعزير يدخله العفو، وتسقطه التوبة ويقبل الشفاعة؛ بخلاف الحدود فلا تسقط بالتوبة -إلا الحرابة طبعاً- ولا يدخلها عفو السلطان ولا يجوز الشفاعة فيها لكيلا تطبق على الجاني…

إذا فمِن الثابت شرعاً والمسلم فقهاً والسائغ عقلاً اتخاذ التدابير الواقية لأن هذه الشريعة شريعة واقعية نزلت للتطبيق ولمعايشة والواقع وإصلاحه؛ فلما كانت الحدود فيها محصورة قصداً حكيماً منه سبحانه؛ فتحَتْ للبشرية “مبدأ التعزير“، وهو عقوبة غير مقدرة شرعاً لكل معصية أو مخالفةٍ أو إضرارٍ بالمصالح العامة..

أو قل “هو التأديب على الذنب معصيةً أو جنايةً مما لا حد له شرعاً ولا كفارة“؛ ولذا يسميه أصحابنا المالكية “تأديب استصلاحٍ“؛ فهو من الحِكم الإلهية لحفظ المجتمع من رعونات المعتدين مفتوحاً على مستجدات العصور واحتياجات الإنسان…

ومن هذا التذكير بهذا الأصل العظيم أُرى والله أعلم أن فضيلة شيخنا العلامة الجليل أحمد الريسوني حفظه الله ليس مناقشاً في “حد التعزير” كمبدإٍ ينبغي إقراره واستحضاره؛ ولا هو يناقش في موجباته وكثرة مسائله…

ولكن الشيخ -حسب فهمي القاصر وحسب تتبعي لكلام فضيلته وما عرفتُ من دقة فكره وشدة تحريه وحسن تدقيقه في التفاصيل واستخدام قلم التحقيق حيث لا يتفطن الكثيرون- إنما يعرض لجدوى حكم التعزير عن هذا الذنب المذكور في هذا العصر بهذه الوسائل…

-2- وثانيا: هو أراد أن يُعليَ من شأن عِزَّة الإسلام وأنه أطلق العنان لحرية الناس أن يقبلوه أو يعارضوه؛ فهو بقدر فرحه بالأولين لا يخاف من الآخرين…

-3- وثالثاً: أراد أن يُبين أن الأجر على العبادات يكون بالطواعية والرضى لا بالجبر والإكراه؛ وإلا كان فاعلها أشبه حالاً بالمنافقين..

-4- ورابعاً: وأننا حينما لا نعلي من قيمة حرية الاختيار فإننا نصنع دمىًٰ مقلدة راهبةً ليست راغبةً؛ وربما كانت مستقبلاً من أشد المنقلبين على الدين وأهله كرهاً وغيظاً وانتقاماً…

-5- وخامساً: أن الشيخ يعظم شأن الأفراد مع العبادات وحقوق الرب، وأنها ليست كالمعاملات وحقوق العباد؛ في ضرورة الاحتساب وإن كان الاحتساب يشملهما غير أنه في حقوق العباد ألزم..

-6- وسادساً: لقد كان كلام الشيخ منصباً على التفريق بين ما هو من خصائص الدولة ويجب القيام عليه من محاربة الفساد العام الذي يهدد الكيان بالرشوة والمحسوبية والإهمال في العمل والواجب الوطني.. والانحلال الخلقي بترخيص المحرمات؛ وبين انشغالها بشذوذات الأفراد ومحدود الخروقات..

وكان حديث الشيخ منصباًّ على التفريق بين ما هو معصية تعود للذنوب في حقوق الله وبين ما هو جريمة تعود لانتهاك حقوق العباد والمجتمع.. وأيضاً أشار إلى التفريق بين ما هو شريعة ودين وبين ما هو سياسة وتدبير؛ وبين ما هو حد وما هو تعزير…

واستشهد حفظه الله بأن العقوبات قليلة في الشريعة جدا خلاف ما يتصور البعض مما يعطينا أصلا في تشوف الشارع إلى الرغبة في إعدامها أكثر من حرصه على إيقاعها؛ بل كثير من العقوبات في الفقه هي إجرائية اجتهادية مصلحية؛ فمثلا معاصي اللسان هي بالآلاف ومع ذلك لم تشرع العقوبة الشرعية الدنيوية إلا في القذف..

-7- وسابعاً: ويريد الشيخ أن يحمي الشريعة من خروجها عن الامتثال الطوعي الاقتناعي إلى فرضها بالتقليد الزجري القانوني… فالوازع الديني أصل؛ والسلطاني مكمل اضطراري في أضيق الأحوال..

ثم تحدث عن معيار التعزيز وأنه بحسب الضرر الواقع على الغير فالذي يشهد شهادة زور تكون سبباً في قتل أحدٍ هذا لا شك تعزيره أعظم..

– إذا فالشيخ كان واضحاً إذ صرَّح بأن “نيته غير نيتهم وقصده غير قصدهم”.

أي أن الشيخ يدافع عن الشريعة من وجه آخر لا ينبغي أن يغفل عنه من يدافع عنها بالدعوة لترسيخ القانون222؛

إذا فالشيخ يقول؛ بأنه ينبغي التركيز على الكليات التي أفضت بالمجتمع إلى هذا التردي وجعلت لمثل هذه الصور الشاذة ظهوراً في العلن ومخاصمةً بالباطل؛ وأن الداء والدواء المتخاصم حوله بعيدٌ عن هذا الاعتراك القانوني الجزئي الذي هو في نظره حفظه الله ورعاه يئول إلى ما يشبه “العبثية” -ليس عند الغيورين من العلماء والصالحين طبعاً- عند الأعداء أو أذنابهم المُغَيَّبين لإثارة الناس ضد الدين كله؛ وأن القانون في حد ذاته كغيره من قوانين أخرى آل إلى قريبٍ من اللغو والإلغاء بتناقضاته المتنوعة {{“ملغى بعدم الاستعمال”، كما يعرف عند فقهاء القانون، نظرا لإحجام جهاز العدالة (الشرطة القضائية، المحاكم…) في أغلب الأحيان، عن البحث والنظر في الأفعال المكونة لهذه “الجريمة” وتطبيق مقتضيات الفصل المذكور، وتزايد عدم الانضباط لمقتضياته في أوساط المواطنين المخاطبين بهذا النص}}.

فكأني بالشيخ يقول لهم: “ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم“، ويقول لهم: “قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤكم“، أي غير أنه يدعوكم لما فيه مصلحتكم ولا يريد بكم عَنتاً ولا عقوبةً ﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب﴾.

وهذا النوع من الأسلوب خطاباً وهذا النمط من التنظير فقهاً؛ لَيْسَ الشيخ فيه بِدْعاً من العلماء؛ بل عليه حملت نصوص كثيرة من القرآن والسنة؛ كقوله تعالى “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر“.

وقوله “اعملوا ما شئتم“، وقوله صلى الله عليه وسلم:

من لم يدع قول الزُّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

وقوله في المتواني عن الحج: “فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانيا”.

وهذا النوع كثير في خطابات الوحي والسلف؛ والغرض منه منتهى الزجر والاستخفاف بالمأمور إذ إن ربك أغنى وأقنى من أن يتوسل إليه بالزواجر فقط وأن يجر إلى عبادته بالسلاسل فقط؛

بل على الأمة أن تجتهد في صفاء التعليم وفي تحرير العقول وفي تحسين التربية وفي حماية الأسرة وفي توفير الحاجيات وفي تحقيق العدالة وفي توزيع الثروات وفي قطع التبعية مع الغرب في غير منافع الدنيا المباحة؛ وفي إرجاع الهيبة للعلماء وتمكينهم من البيان الرافع للبس عن أحكام ربنا الرحمن بإعادة الاعتبار للتعليم الديني بحق في المدارس وفي المساجد وليس بتقصيص المناهج وتنقيص فحواها وجدواها؛ فإن العذر بالجهل قائم في كثير من التفاصيل؛ وإن تأجيج الشبهات والشهوات صار صناعة يحارَب بها شبابنا ومجتمعاتنا من كل حَدَبٍ وصوبٍ بالإعلام وبالقانون وبالمخدرات وبالمهرجانات؛ فصاروا كأنهم بلا عقل ولا علمٍ ولا اختيارٍ؛

فبالله عليكم أي خِطابٍ يوجه لمن هذه حاله فضلاً عن أن توقع عليه العقوبات والتي حدودها تُدرأ بالشبهات فما بالكم بتعزيراتها…

وأن هذه الجزئية عند الشيخ في هذا الوقت يرى فيها احتمال أدنى العقوبات؛ بل لو ألغيت على وجه اختيار العفو في التعزير لكان أولى وأشد في قيام الحجة وحسن التعليم والرحمة بالمُسْتَغَلِّينَ المُغَيَّبين؛ والذين دفعهم العناد إلى أن يدعو عدم الإسلام أصلاً حتى لا يُبقي لك سبيلاً في مخاطبته بشرائعه كالصيام إذ هو يرى النصارى يفعلون ذلك فلا يمسهم أحد ثم هو يعنف فأملى عليه شياطين الجن والإنس إن يقول بأنه ليس مسلماً فذلك أدعى أن ينال حريته الكاملة!! عياذاً بالله..

إن شيخنا في حُسباني يريد شيئين هامين:

-1- إظهار اعتزاز هذا الدين بقيمه الاقتناعية الطوعية وأن احتياجه للعقوبات قليل معتبر..

-2- وأن الأمر لا ينحصر في جزئية نتعارك عليها في كل موسم.. بل هو يقول إن كانوا سيصومون على هذا النحو وهم يلعنون الصوم؛ فلا تعاقبوهم بقانونٍ هزلي؛ بل علموهم ومكنوهم واجعلوهم أحرارا مع المجتمع؛ فذلك كفيل بتحقيق انزجارهم واقتناعهم وأما القوانين المستفزة بتناقضاتها فقد تعطي عكس المراد… فهو يدعو إلى منظومة متكاملة يرى في انخرامها استهتاراً من الخارمين واستغلالا لبعض البقايا لذر الرماد في العيون؛ لننشغل بالمهم الجزئي عن الأهم الكلي مع أن كليهما مطلوب شرعاً وبهما يبتني الدين جميعاً…

وهذا طبعاً لا يعني أنه يقول بأن فعل هذا المنتهك سائغ أو أنه لا تشرع معاقبته أصالةً أو أن إلغاء العقوبة سيجعل الحال أحسن!!!؛ ولكنه يحمل فعله على أفعال المجانين ويشبهه بالمعذورين حتى لا يستفز أحداً بمجاهرته فلا يكترث لصنيعه فإن العملاء منهم يحبون إيقاد مثل هذه الحروب لاصطناع الحدث واستجداء الأعداء؛ بل يُنظر كيف يعالجه من مرضه ويجعل علاج العقوبة في الترتيب آخر الكيِّ؛ فالعقوبة باقية واردة ولا تطبيع مع المنكر وأهله؛ ويبقى حق الله واجب الحراسة وحق المجتمع في أمنهم الروحي واجب الاعتبار؛ ورعاية الجماعة أولى من رعاية شواذ الأفراد -بل الشيخ لا يراعيهم بقدر ما يهملهم ويشفق عليهم ويؤاخذ الدولة والمجتمعات التي اتخذت الدين عِضينَ-؛ وهذا المجاهر ينبغي محاصرته لمصلحة نفسه الأمارة بالسوء والتي لا تجره لمقت المجتمع فقط؛ بل ولغضب الله وحجب أبواب التوبة عنه؛ لأنه يسن للناس بسوء جراءته تسويغ الجسارة على شرع الله ودينه وعدم الاكتراث بأمره ونهيه..

فهذا الذي رأيته في هذه النازلة شَفعْتُ به كلامَ الشيخ فيما أحسب لأنه أكبر عندي من أن يُتعقب في أمرٍ واضح؛ بل الأولى أن يستفصل في دقيق نظره ليضاف إلى نصوص فقهائنا في المسألة؛ فقد عرف تاريخنا الإسلامي كثيراً من مثل هذه الأوجه الفقهية التي يكون للفقيه فيها تحليل لا يعد ناقضاً لغيره بل يمكن أن ينسج من الجميع تلك الصورة المثلى التي ينبغي أن يُعرض فيها الشرع..

وقد حفِظنا في مذاهب الأئمة وآرائهم الشيء الكثير مما لا يخلو من علم غزير حتى لو خُطئ من وجه أو عُدَّ مرجوحاً ولا نطيل بسرده فهو معروف في مظانِّه…

وقد وفى كثير من إخواننا المشايخ الفضلاء المقامَ حقه في أمرين:

1- في بيان أهمية هذا القانون وأصلحيته وأنه لا غنى للمجتمع عنه وأنه من العُلاقات التي نتغيى بقاء الرحمة والأمن معها قبل أن يتسع الخرق أكثر وأكثر…

2- في معرفة قدر الشيخ العلامة الجليل والثناء عليه بما هو أهله وإعذاره بجميل الأدب والمحبة ممن رأى خلاف رأيه…

وهذه -لعمر الله- من عظيم ما آنسني في خطابات كثيرٍ من المتحاورين في المسألة وأخص من بينهم فضيلة الشيخين الكريمين الأريبين: الدكتور البشير عصام المراكشي والمرابط أبي عبد الله حمّاد القباج حفظهما الله وبارك في جهود الجميع.. فقد بذلا النصح الجميل للأمة في دينها وأثنيا على علامة المغرب الشيخ الريسوني بما هو أهله؛ فقطعا الطريق جزاهما الله خيراً عمن يريد اصطياداً في الماء الآسن؛ إما بجعل الشيخ مرجعاً للمتهتكين في الدين؛ أو بالتطاول عليه حيث مضايق الأنظار المختصة بحذاق النُّظار.. وكذلك فعل فضيلة الشيخ المبارك الحسن الكتاني بارك الله فيه وسدده، وقد رأيتُ زاويةً أخرى لإثراء الموضوع بياناً لمنطلق الشيخ ومأخذ نظْرته وسياق محاضرته التي اجتُزِئت منها كلمته؛

قياماً بواجب البيان وإحاطة للمسألة بمحاسن الميزان والذي أجملته في العنوان -وأنا جد مشغول في جنبات البيت الحرام-: “القانون حَقٌّ.. والعلامة الريسوني مُحِقٌّ“.

فأنا مع بقاء العقوبة في القانون الجنائي وأنه حكم فقهي عتيق واجتهاد قضائي في عموم الدول الإسلامية على اختلاف بينها في مقداره؛ لكن مع العمل على تزيل مقاصد الدكتور الريسوني التي هي أقوى في صيانة شعيرة الصيام والدينِ عامةً؛ والتي تجعل للعقوبة معنى أقرب إلى مقاصد الشارع من التعزير المُجرَّد أو المجتزأ، وأن موقف الدكتور له مأخذ شرعي معتبر ينظر إليه بعين نظائره عند العلماء ويتأمل في تحريراته كما تتأمل خواص اجتهادات المُفتينَ..

والله تعالى أعلى وأعلم..

آخر اﻷخبار
3 تعليقات
  1. طرح معتبر يميزه وفرة اللادلة والتاصيل العلمي الدقيق مع وسام الانصاف والرد الجميل الذي عز هذا الزمان
    كلما قرات مقالا للشيخ عادل بارك الله فيه تذكرني انامله بطريقة علماء بلدنا الحبيب القدماء الذين جمعوا بين قوة التاصيل وبراعة الاستدلال وبهاء العربية الاصيلة

  2. الإسلام كما فهمه أسلافنا الصالحين واضح لا يحتاج إلى كل هذا التفلسف وكثرة الكلام
    فرحم الله أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه صاحب الدرة التي فقدت في الأمة من زمن طويل
    بالله عليكم كيف نشاهد ونسمع من يجاهر بالأكل في نهار رمضان بلا عذر ولا سفر
    هل تراه أمير المؤمنين عمر وسائر الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان سيتركونهم؟ حاشاهم.
    ولكن لا عجب فنحن نعيش زمن الفتن والشهوات وكل يفتي على حسب…..
    والكثير ممن يشار إليهم بأنهم علماء قد زادهم العجب والغرور فراحوا يتقعرون العلم فبدل كلمة يأتي بعشرة وبدل جملة يأتي بصفحة وهكذا…..
    والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون.

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M