17 تعديل هام من أصل 56 قبلت بها الحكومة ذات وقع اجتماعي دال في مشروع قانون المالية 2019

12 نوفمبر 2018 22:28
البرلمانية البيجدية إيمان اليعقوبي تقدم بعض التفاصيل حول النقاش الدائر بخصوص القانون الإطار في البرلمان

هوية بريس – متابعة

من أهم المستجدات التي تميز مشروع قانون المالية 2019 بعد استكمال الدراسة والتصويت على التعديلات على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يوم الأحد 11 نونبر 2019، إضافة مقتضيات تشريعية تروم النهوض بالعمل الاجتماعي، وتشجيع الطاقة البديلة، وإقرار امتيازات لدعم السكن الاجتماعي، مع تسوية وضعية بعض الأساتذة المبرزين، وكذا تخصيص مناصب مالية لفائدة توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.

أولا: تفاعل مميز مع تعديلات البرلمان:
✓ عدد التعديلات التي تم تقديمها : 224
✓ عدد التعديلات التي تم قبولها ووافقت عليها اللجنة: 56 تعديل
✓ عدد التعديلات التي تم سحبها : 72 تعديل
✓ نسبة التعديلات التي تمت المصادقة على قبولها: 43.33 %
✓ الزمن التشريعي لمناقشة التعديلات والتصويت عليها: أزيد من 15 ساعة

ثانيا: 17 من أهم التعديلات الجوهرية التي تم القبول بها

1- إعفاء الدراجات و الكراسي والسيارات والمعدات المحددة بنص تنظيمي، المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة (الفصل 164-1 من المادة الثالثة).

2- الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر بنسبة 50% (الفصل09 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).

3- الرفع من مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم (الفصل09 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).

4- تسوية حسابات القبول المؤقت للسيارات السياحية والنفعية المكتتبة من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج و التي بقيت دون تصفية،ابتداء من فاتح يناير 2014 (المادة 06 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة).

5- تطبيق الاستفادة من التكاليف القابلة للخصم بالنسبة للهبات النقدية أو العينية الممنوحة لفائدة الجمعيات ذات المنفعة العامة والتي أبرمت اتفاقية شراكة مع الدولة بهدف إنجاز مشاريع ذات مصلحة عامة، وتحدد كيفية هذه الاستفادة بنص تنظيمي في حدود 2 في الألف من رقم المعاملات.

6- تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10% بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم و في 15% بالنسبة للمبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة. التي تقل عن مائة وعشرون ألف (120.000) درهم (المادة 73 من المدونة العامة للضرائب).

7- إخضاع الأشخاص الذاتيون الذين يزاولون نشاطهم بصورة فردية في إطار المقاول الذاتي، للضريبة على الدخل بسعر 0.5% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 500.000 درهم فبما بتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية والأنشطة الحرفية؛ وبسعر 1% بالنسبة لرقم الأعمال المحصل عليها الذي لا يتجاوز 200.000 درهم فيما يتعلق بمقدمي الخدمات (المادة 73 من المدونة العامة للضرائب).

8- تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم بالنسبة للبيوع الواقعة على المضخات المائية التي تعمل بالطاقة الشمسية وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي (المادة 91 من المدونة العامة للضرائب).

9- تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة للأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا (المادة 92 من المدونة العامة للضرائب).

10- التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي .وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة من بينها ، إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق وأن يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد (المادة 93 من المدونة العامة للضرائب).

11-تطبيق للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة بـ70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل (المادة 100من المدونة العامة للضرائب).

12- إقرار التسجيل الإجباري بالنسبة لعدة حالات جديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات وكذا الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون (المادة 127من المدونة العامة للضرائب).

13- إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف (1.000) درهم: (المادة 135من المدونة العامة للضرائب).

14- إقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة (100) وحدة بالنسبة للوسط القروي، حسب توزيع حصص المنتوجات السكنية المتعلقة ببرنامج السكن للتماسك الاجتماعي. مع التنصيص استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لأجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلاص من طرف إدارة الضرائب (المادة 247 من المدونة العامة للضرائب).

15- إحداث 114 منصب إضافي جديد لتسوية وضعية 50 أستاذ مبرز و64 أستاذ التعليم الثانوي من خريجي سلك التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

16- التنصيص على تخصيص القطاعات الحكومية النسبة المئوية من المناصب المالية المحددة لفائدة توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

17- تخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، ضمن المناصب التي يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M