باسم القانون؛ محضر بمحضر

24 ديسمبر 2013 22:25
باسم القانون؛ محضر بمحضر

باسم القانون؛ محضر بمحضر

هوية بريس – متابعة

الثلاثاء 24 دجنبر 2013م

باسم المكتب المسير للتنسيقيات الأربع وقع هذا الخبر:

في تطور خطير لأوضاع أطر التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز 2011؛ يتابع الإطار (ي.و) في أولى جلساته بالمحكمة الابتدائية الجنحية بالرباط بتهمة العصيان والتجمهر غير المسلح، وفق ما جاء في محضر الشرطة القضائية الذي قدم على أثره الإطار (ي.و)  بعد اعتقال لمدة 48 ساعة يومه السبت 26 أكتوبر على أنظار قاضي التحقيق الذي أطلق سراحه في نفس اليوم بضمان محل الإقامة. ليحدد بذلك تاريخ أول جلسة للمحاكمة يومه الأربعاء 25 دجنبر 2013.

تهمة تأتي في الوقت الذي تتابع فيه الدولة في شخص وزاراتها الثلاث الموقعة على محضر 20 يوليوز بدعوى ضرورة تنفيذ الالتزام القانوني بالتوظيف الذي وقعته بمقتضى محضر 20 يوليوز كتأكيد على الاستمرارية في تنفيذ المرسوم الوزاري رقم 02ـ01ـ100.

هذه المتابعة التي تؤكد مرة أخرى تناقض السياسة الأمنية في مواجهة الأحداث والاستفادة من أخطاء الماضي القريب من الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والمتابعات غير القانونية المبنية على محاضر مفبركة ومحاكمات صورية؛ علما أنه إلى وقت قريب كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشنف أسماعنا بشعار نهاية كابوس انتهاكات حقوق الإنسان..

المتابع من خلال هذه المحاكمة إطار من التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز أثبت غير ما مرة بتصريحه أمام الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق بشهادة محاميه (ي.ق) أنه لم يكن وقت اعتقاله يمارس أي تجمهر أو عصيان، بل صادفه الاعتقال وهو خارج من مكتب محاميه الذي أوكله بمتابعة قضيته الإدارية في مواجهة الدولة المغربية بشأن تنفيذ التزامها بمحضر 20 يوليوز.

هذا في الوقت الذي تشهد فيه شوارع الرباط احتجاجات يومية من طرف كل أطياف الشعب عاطلين ومشتغلين ضد السياسة الحكومية المستبدة التي تنهجها حكومة عبد الإله بنكيران ونهجها سياسة الأذان الصماء -أمام المطالب المرفوعة- التي لا تعرف سوى العصا وعصيان مقتضيات الفصلين 22 و23 من الدستور.

الفصل 22

“لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة.

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية.

ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون”.

 والفصل 23

“لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون.

الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقسى العقوبات.

يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت. ويحق له الاستفادة، في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون.

قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان…”.

جملة القول: إن ما يواجه به الإطار (ي.و) وغيره من التهم هو في الحقيقة انتقام وتعد، لأن الواقع يقتضي متابعة جهاز الداخلية بتهمة عصيان مواد الدستور المغربي ومواثيق حقوق الإنسان الدولية. 

وما الصورة إلا تعبير حقيقي صريح من وزارة الداخلية بأنها تواجه محضرا بالتوظيف بمحضر تجمهر وعصيان: وكأنها تقول لأطر التنسيقيات الأربع ومثيلاتها في الشارع: باسم القانون؛ محضر بمحضر فأين المنتصر؟؟

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M