الحقوق المادية للمعوقين في التشريع الإسلامي

07 نوفمبر 2014 18:11
الحقوق المادية للمعوقين في التشريع الإسلامي

الحقوق المادية للمعوقين في التشريع الإسلامي

إبراهيم والعيز*

هوية بريس – الجمعة 07 نونبر 2014

المعوق شخص مصاب بآفة بدنية أو عقلية دائمة، تعوقه عن ممارسة النشاط اليومي بصفة عادية كالأصم والأبكم، والأعمى والمقعد والأعرج والمصاب بقصور عقلي.

وبأثر الإصابة الدائمة، يعتبر المعوق من فئة الضعفاء التي أحلها الفقه الإسلامي مكانة متميزة في سلم نظام التكافل الاجتماعي، وخصها بجملة من الأحكام الفقهية التي تراعي حالها وتستجيب لمطالب حياتها، وذلك بالنظر إلى ما نص عليه الفقهاء من أنواع الحقوق المادية الخاصة بالمعوق، ومن تلك الحقوق:

أولا: حق النفقة

لقد قرر الفقهاء أنه يجب للمعوق حق النفقة بما للكلمة من مشمولات، حيث يدخل في معناها الطعام، والكسوة، والسكنى، والعلاج، وكل ما يحتاج إليه المعوق لإقامة مصالحه الدينية والدنيوية، ومن هنا فقد نصواعلى أن مصاريف الشعائر التعبدية تدخل ضمن النفقة الواجبة، لأن بعض الشعائر إلزام لا يسقط، مهما كانت ظروف المكلف، قال ابن رشد الجد؛ «إن الولد يجب عليه شراء الماء لوضوء والده وغسله»[1].

وإذا كان حق النفقة بمشمولاته يعود في الأحوال العادية للصغر والأنوثة، فإنه بالنسبة للمعوق يعود للتعويق نفسه، بقطع النظر عن أي سبب آخر، فالمعوق تجب له النفقة ولو كان بالغا إلا إذا كان له مال، أو كسب بالفعل.

جاء في حوار عبد السلام سحنون وعبد الرحمن بن القاسم في المدونة؛ «قلت: أرأيت الزمنى والمجانين، من ولده الذكور المحتلمين قد بلغوا وصاروا رجالا، هل يلزم الأب نفقتهم؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا، وأرى أن يلزم ذلك الأب لأن الولد إنما أسقط عن الأب فيه النفقة، حين احتلم وبلغ الكسب وقوي على ذلك، ألا ترى أنه قبل الاحتلام إنما ألزم الأب نفقته لضعفه، وضعف عقله وضعف عمله، فهؤلاء الذين ذكرت عندي أضعف من الصبيان»[2].

وروى العلامة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه القيم «الأموال»؛ «أن أمير المومنين عمر بن الخطاب مرَّ بشيخ من أهل الذمة، يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك، ثم ضيعناك في كبرك، ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه»[3].

ومن فقه عمر بن عبد العزيز في باب رعاية الحقوق المادية للمعوقين، رفضه المساس بحقهم في الفريضة الكاملة من أموال الفيء، فقد وصل إلى علمه أن أحد ولاته قال؛ الزمن ينبغي أن يحسن إليه، فأما أن يأخذ فريضة رجل صحيح فلا. فكتب إليه: «إذا أتاك كتابي هذا، فلا تعنت الناس، ولا تعسرهم، ولا تشق عليهم»[4].

ومن عناية الفقهاء بحقوق المعوقين المادية، تأكيدهم أن المعوق تنتقل نفقته إلى ذمة الدولة على أساس أن المحتاج معوقا أو غير معوق له حق الكفاية على أموال الزكاة وعلى أموال الفيء بعامة قوله سبحانه؛ (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)[5]. قال عمر بن الخطاب وقد قرأ آية الحشر: «إنها استوعبت كل الناس في الاستحقاق من أموال الفيء، منهم المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة»[6].

وإذا عجزت الدولة أو لم تكن موجودة بالمرة انتقل حق المحتاجين إلى المجتمع فوجب على أفراده كفاية أو عينا حسب الأحوال أن يكفوا حاجات المحتاجين وخاصة المعوقين منهم، قال العلامة ابن حزم: «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فيء سائر أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يسكنهم من المطر، والصيف، والشمس، وعيون المارة»[7]. ومثل هذا الكلام ورد لأبي عبد الله القرطبي[8]، ولمحمد المسناوي[9].

هذا وجدير بالإشارة إلى أن الدولة المغربية في عهد المرينيين خصصت جزية لليهود للمعاقين، حيث رتب لهم السلطان أبو يعقوب المريني «مالا معلوما يقبضونه كل شهر من جزية اليهود»[10].

كما أسست في المغرب إقامات حبسية لبعض أصناف المعوقين والمصابين بالأمراض المعدية المستعصية العلاج، فكان بفاس ربضٌ يسكنه المجذومون، ولهم رئيس يجمع مداخيل العقارات الموقوفة عليهم، ويُوفَّر لهؤلاء المرضى كل الضروريات بحيث لا يحتاجون إلى شيء[11]، ومن هذا القبيل أيضا: وقف أبي العباس السبتي للعميان والزَّمْنى في مراكش[12].

ثانيا: حق المساعدة البدنية

يجب أن يساعد المعوق في نشاطه وحركته، إما بواسطة شخص وإما بواسطة آلة مساعدة، يجب له ذلك على القرابة القادرة أولا ثم على الدولة ثم على أفراد المجتمع ومجموعاته.

قال ابن حزم: «وبيقين يدري كل مسلم في العالم؛ أن من استسقاه مسلم وهو قادر على أن يسقيه فتعمد ألا يسقيه إلى أن مات عطشا فإنه قد اعتدى عليه بلا خلاف من أحد من الأمة، وإذا اعتدى فواجب بنص القرآن أن يعتدى عليه بمثل ما اعتدى به… وهذا القول في الجائع والعاري ولا فرق، وكل ذلك عدوان»[13]، وإذا كان ابن حزم يتحدث عن المضطر غير المعوق فهو يتحدث من باب أولى عن المعوق.

ومن مفاخر الحضارة الإسلامية في هذا المجال أن السلطان الوليد بن عبد الملك الأموي الذي بويع سنة؛ 96هـ «أعطى المجذمين ومنعهم من سؤال الناس، وأعطى كل مقعد خادما وكل ضرير قائدا»[14].  

ثالثا: حق الإعفاء من التجنيد

المعوق فاقد لقوى معينة، أو ناقصها، والتكاليف في الإسلام مشروطة بالقدرة، لقول الله تعالى؛ (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)[15]. لذلك لم يكلف الله المعوقين بالجهاد ومن ثم بالإعداد له عن طريق الخدمة العسكرية، قال الله سبحانه؛ (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل)[16].

قال أبو عبد الله القرطبي في شرح هذه الآية: «لا حرج على المعذورين وهم قوم عرف عذرهم كأرباب الزمانة، والهرم، والعمى، والعرج»[17].

 

رابعا: حق العمل

العمل في الإسلام حق وواجب، قال تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون)[18]، وهو كذلك شرف للإنسان العامل يحفظ كرامته ويقوته من أطيب الكسب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)[19].

لذلك وجب للمعوق وحق له أن يعمل في حدود ما يستطيعه، ليحقق كرامته بالعيش من كسب اليد، فإذا لم يكن ما يكسبه كافيا، أتمت القرابة الغنية أو الدولة أو المجتمع الفارق بين الكسب وحد الكفاية، بمعنى أنه لا يجوز الإحسان إلى المعوق إلا في حدود العجز حتى لا يكون الإحسان مدعاة للكسل، والتبطل واحتقار الذات.

إن عمل المعوق يرفع من مستوى ثقته بنفسه ويسهل إدماجه في الفعاليات الاجتماعية العامة، ويملأ عليه الفراغ، وهذا ما يلقي على كاهل الدولة أن تهيئ العمل المناسب للمعوق حسب تأهيله وحسب ما يستطيعه من العمل الثقافي أو الحربي أو الفني، في حدود الشريعة الإسلامية اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يهيئ العمل للراغبين بكل ما تحتمله وسائل البيئة.

يقول الأستاذ علال الفاسي: «وعلى الدولة أن تحمي العامل من الاستغلال، وذلك بإتاحة وسائل العمل والإنتاج للجميع، وبعدم بخسه حقه وعدم استغلال فائض القيمة لعمله في غير مصلحته هو، وليس أدل على وجوب هذه الحماية للعامل من قوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا)[20]، فتعييب السفينة كان حماية للمساكين الذين يعملون في البحر من اغتصاب الملك لها، لأن ذلك العيب يمكن تداركه بالإصلاح والملك الذي من ورائهم لم يكن يأخذ إلا السفينة الصالحة»[21].

* باحث في الدراسات الإسلامية.



– مواهب الجليل شرح مختصر العلامة خليل. أبو عبد الله الحطاب. طبعة طرابلس-ليبيا. ج/ 4. ص/ 210.[1]

– المدونة، رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك.طبعة دار صادر-بيروت. ج/ 2. ص/ 362.[2]

– الأموال، أبو عبيد القاسم بن سلام. تحقيق؛ خليل هراس. ط/ 1996. دار الفكر-القاهرة. ص/ 57.[3]

– طبقات ابن سعد. تحقيق؛ إحسان عباس. طبعة دار صادر-بيروت، دون تاريخ. ج/ 5. ص/ 380.[4]

– الحشر/ 7.[5]

– الأموال. ص/ 273.[6]

– المحلى، لابن حزم. طبعة المكتب التجاري-بيروت، دون تاريخ. ج/ 6. ص/ 156.[7]

– الجامع لأحكام القرءان، لأبي عبد الله القرطبي. ط/ 3. 1967. دار الفكر العربي. ج/ 2. ص/ 242.[8]

– نوازل المسناوي. ص/ 37-40. طبعة حجرية بفاس. 1345هـ.[9]

– الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية، علي بن أبي زرع الفاسي. طبعة؛ 1972. دار المنصور-الرباط. ص/ 91.[10]

– الوقف في الفكر الإسلامي؛ محمد بن عبد العزيز بن عبد الله، منشورات وزارة الأوقاف المغربية. ج/ 1. ص/ 151.[11]

12- التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، لأبي يعقوب يوسف بن يحيى التادلي عرف بابن الزيات. تحقيق؛ أحمد التوفيق. ط/ 1. 1984م. منشورات كلية الآداب بالرباط. مطبعة النجاح الجديدة-الدار البيضاء-المغرب. ص/ 452.

– المحلى. ج/ 1. ص/ 523.[13]

– الكامل في التاريخ، لابن الأثير الجزري. ط/ 5. 1405هـ/ 1985م. دار الكتاب العربي-بيروت. ج/ 4. ص/ 137.[14]

– البقرة/ 285.[15]

– التوبة/ 91.[16]

– الجامع لأحكام القرءان. ج/ 16. ص/ 273.[17]

– التوبة/ 106.[18]

– السنن الكبرى، للإمام البيهقي. طبعة دار المعرفة، دون تاريخ. ج/ 6. ص/ 127.[19]

– الكهف/ 79.[20]

– مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي. مكتبة الوحدة العربية-الدار البيضاء. دون تاريخ. ص/ 258، بتصرف.[21]

 

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M