الحكومة تُعِد قانونا جديدا لمعالجة إشكاليات الحجز على أموال الدولة

16 يونيو 2017 16:14
فيديو.. تصريح الخلفي‬⁩ عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة‬⁩ اليوم الخميس

هوية بريس – متابعة

بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2017، عقب التجاوب الحكومي مع مطلب حذف المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية، وهو المطلب الذي تقدمت به مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، تعتزم حكومة العثماني إعداد مشروع قانون خاص بالمادة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، والتي أثارت جدلا واسعا داخل قبة البرلمان.

الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي بإسم الحكومة، قال إن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع النقاش الذي جرى داخل المؤسسة التشريعية، وقررت أن تتجه نحو معالجة هذه الإشكالية، في إطار إعداد قانون خاص ينتج عن تشاور مع مختلف الفاعلين بما يمكن من ضمان تحقيق التوازن المطلوب.

وأضاف الخلفي، في تصريح لـ pjd.ma أنه كان هناك نقاش حول إدراج المادة 08 مكرر ضمن مشروع يروم تعديل قانون المسطرة المدنية، لكن التوجه الحكومي الجديد هو إعداد قانون خاص  لتنظيم هذا الأمر، لافتا إلى أن   النقاش لا زال قائما فيما بين قطاعات حكومية أخرى، لأن الرأي الذي يقول بأن المكان الطبيعي لهذه المادة هو المسطرة المدنية له وجاهته.

المسؤول الحكومي، أشار  إلى أن الحكومة، تبحث عن صيغة قانونية جديدة، لتجاوز الإشكالات التي أثيرت داخل قبة البرلمان، مشددا على التزامها بما ينص عليه الدستور في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على حسن سير المرفق العمومي.

وأوضح  الخلفي، أن المشروع الحكومي، الذي يوجد قيد الإعداد بوزارة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين، الأول هو  ضمان حقوق المواطنين الذين نزعت ملكيتهم أو لهم حقوق مالية على الإدارة لم يتم الوفاء بها. وتابع أن الهدف الثاني، يروم الاستفادة من التجارب المقارنة التي تمكن من ضمان استمرارية المرفق العام، خاصة بعض الاجتهادات، التي ظهرت على مستوى القضاء الإداري التي تراعي التوازن المطلوب الذي يمكن من الاستمرارية.

إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذا المشروع سيرى النور قريبا خلال الولاية الحكومية الحالية، بعد أن يتم إخضاعه للتشاور المطلوب، نافيا أن يكون الهدف من هذا المشروع  تبخيس الأحكام القضائية أو عدم إعطاء المواطنين حقوقهم، بل جاء كاجتهاد غايته تحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام القضائية وبين عدم المساس بمرافق الدولة وديمومتها.

وكانت المادة 8 مكرر من قانون المالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة، أثارت جدلا واسعا، الأمر الذي أفضى إلى إسقاطها استجابة لمطالب برلمانية، وتنص المادة المذكورة “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.

وتضيف أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة أو الجماعات الترابية بأداء مبلغ معين، يتعين الآمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الإعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M