عقد التوريد وتطبيقاته المعاصرة

01 يوليو 2023 11:48

هوية بريس – د.إبراهيم بوحمرة

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعــــد.

فَيُعَدُّ عقد التوريد من العقود المستحدَثَة التي ظهرت في زماننا المعاصر، وشملت جميع مجالات المعاملات المالية والتجارية والاقتصادية، مما جعل مختلف دول العالم ومنها المغرب تسارع إلى وضع تشـريع قانوني مُنَظِّم لهذا العقد، وفي موازاة ذلك بادرت المجامع الفقهية والهيئات الشرعية إلى إصدار قرارات متعلقة بالتكييف الفقهي لذات العقد.

فما المراد بعقد التوريد؟ وماهي تطبيقاته المعاصرة؟ وما تكييفه الفقهي؟

وقد انتظم الكلام في هذا المقال في ثلاثة مطالب رتبتها وفق النسق التالي:

المطلب الأول: تعريف عقد التوريد

المطلب الثاني: التطبيق المعاصر لعقد التوريد

المطلب الثالث: التكييف الفقهي لعقد التوريد

المطلب الأول: تعريف عقد التوريد

أولا: تعريف عقد التوريد في اللغة

التوريد لغة مصدر ورَّدَ بتشديد الراء، قال الجوهـري: «وَرَدَ فلان ورودا: حضـر، وأورده غيره، واستورده أي أحضـره»([1])

ثانيا: تعريف عقد التوريد  في الاصطلاح المعاصر

إذا كان عقد التوريد لم يرد في المدونات الفقهية القديمة بهذه التسمية لأنه عقد مُسْتَحْدَث، فإن هذا العقد يعتبر من العقود المشهورة والمتداولة ضمن كتب فقه المعاملات المالية المعاصرة، وسوف أسوق أهم التعاريف المعاصرة لهذا العقد منها:

1 – تعريف مجمع الفقه الإسلامي

عقد التوريد: «عقد يتعهد بمقتضاه طرف أول بأن يُسَلِّمَ سلعا معلومة مُؤَجَّلَة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه»([2]).

2 – تعريف الفقهاء المعاصرين

عُرِّفَ على أنه: «عقد على عين موصوفة في الذمة بثمن مؤجل معلوم إلى أجل معلوم في مكان معين» ([3]).

وعُرِّفَ على أنه: «عقد يتعهد بمقتضاه شخص بأن يُسَلِّمَ بضائع أو خدمات معينة، بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة، لشخص آخر نظير مبلغ معين» ([4]).

وعُرِّفَ على أنه: «عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محددة الأوصاف في تواريخ معينة لقاء ثمن معين يُدْفَع على أقساط» ([5]).

ويتضح من خلال هذه التعاريف أن من أهم خصائص عقد التوريد أن المُوَرِّدِ (البائع) يقتصـر على بيان مواصفات المبيع لِلْمُوَرَّدِ إليه (المشتري)، وأن المعقود عليه (المبيع) لا يكون دائما عبارة عن سلع وبضائع منقولة، بل يشمل أيضا الخدمات مثل خدمات الهاتف والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات.

ثالثا: تعريف عقد التوريد في القانون المغربي

عَرَّفَ المشرع المغربي صفقة  عقود التوريدات  بأنها: « كل صفقة ترمي  إلى اقتناء منتوجات أو معدات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء» ([6]).

وبالتأمل في تعريف المشـرع المغربي يلاحظ أنه قد أضاف إلى التعريف الاصطلاحي أمرين اثنين:

أحدهما: أن عقد التوريد لا يتضمن فقط المنتوجات والخدمات بل يشمل أيضا المنافع المتعلقة بالإيجار.

والثاني: أن المشرع المغربي جعل الخيار للمشتري  بحيث يمكنه فسخ العقد في حالة عدم مطابقة التوريدات للأوصاف المتفق عليها بين المُوَرِّدِ (البائع)والمُوَرَّدِ إليه (المشتري) في عقد التوريد.

المطلب الثاني: التطبيق المعاصر لعقد التوريد

لقد تعددت مجالات تطبيق عقد التوريد منها عقود التوريد الزراعية كتوريد منتجات فلاحية مثل المواد الغذائية واللحوم والدواجن وغيرها، وعقود التوريد الصناعية مثل توريد منقولات يصنعها المُوَرِّد كتأثيث مكاتب لشـركة معينة والمقاعد والأدوات المكتبية وغيرها، وعقود التوريد الخدماتية كتوريد خدمات الهاتف والماء والكهرباء، وغيرها من المجالات التي يضيق المقام هنا للتفصيل فيها.

وإذا كان التعاقد في عقود التوريد يتم بطرق متعددة منها المناقصة ([7]) وغيرها، فإن إبرام عقد التوريد يمكن أن يتم بطريقة الشراء العادي المباشر بين الأفراد أو الشركات بعضهم مع بعض.

مثال ذلك أن يكون المعقود عليه عيناً موصوفةً غائبةً عن مجلس العقد كتوريد أجهزة الكمبيوتر بـأوصاف خاصة، لأنه يستوجب على المُوَرِّد أن يلتزم بإحضار هذه الأجهزة في الوقت المحدد، ومطابقة للأوصاف المتفق عليها مع المشتري (المُوَرَّد لَهُ).

وعند تَسَلُّمِ المشتري أجهزة الكمبيوتر فإن له الخيار إذا كانت مطابقة للأوصاف التي تعهد بها المُوَرِّد وخالية من العيوب التي تنقص من قيمتها أمضـى العقد وإلا فسخه.

ومعلوم أن عقد التوريد هو عقد رضائي تتوفر فيه جميع أركان عقود المعاملات المالية كالعاقدين (المُوَرِّدُ: أي البائع، والمُوَرَّدِ لَهُ: أي المشتري)، والصيغة الإيجاب والقبول، والمعقود عليه وهو الشـيء المُوَرَّدُ، والثمن الذي يدفعه المُوَرَّدُ لَهُ.

المطلب الثالث : التكييف الفقهي لعقد التوريد

أولا: تكييف مجمع الفقه الإسلامي

بحث مجلس مجمع الفقه الإسلامي موضوع عقود التوريدات، وأصدر قرارا نص فيه على ما يلي:

«1 – إذا كان محل عقد التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع  تنطبق عليه أحكامه، وقد صدر بشأن الاستصناع  قرار للمجمع رقم: 25 (3/7).

2 – إذا كان محل عقد التوريد سلعة لا تتطلب صناعة وهي موصوفة في الذمة يلتزم بتسليمها عند الأجل، فهذا يتم بإحدى طريقتين:

أ) أن يعجل المُسْتَوْرِد الثمن بكامله عند العقد، فهذا عقد يأخذ حكم السَّلَم فيجوز بشـروطه المعتبرة شرعا المبينة في قرار المجمع رقم: 85 (2/9).

ب) إن لم يعجل المستورد الثمن بكامله عند العقد، فإن هذا لا يجوز لأنه مبني على المواعدة الملزمة للطرفين، وقد صدر قرار المجمع رقم: 40_41 المتضمن أن المواعدة الملزمة تشبه العقد نفسه فيكون البيع هنا من بيع الكالئ بالكالئ([8])، أما إذا كانت المواعدة غير ملزمة لأحد الطرفين أو لكليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع لعقد جديد أو بالتسليم» ([9]).

فيلاحظ من خلال قرار مجمع الفقه الإسلامي أنه كَيَّفَ عقد التوريد بحسب صيغته التمويلية: إذا كان التوريد متعلقاً بمواد صناعية، فإنه يُكَيَّف على أساس أنه من قبيل عقد الاستصناع، وإذا كان التوريد عبارة سلعة موصوفة في الذمة فإنه يُخَرَّج على أساس أنه عقد بيع السَّلَم.

ثانيا: تكييف الفقهاء المعاصرين

ومن المعاصرين من كَيَّفَهُ على أساس أنه من بيوع الصفات كما ذهب إلى ذلك عبد الوهاب أبو سليمان حيث قال: «عقد التوريد في جوهره ومضمونه عقد من عقود المعاوضات ينتهي بتمليك السلعة للمشتري والثمن للبائع بصورة مؤبدة، بهذا المعنى يحقق مفهوم البيع شرعا، وهو من قبيل بيوع الصفات لا بيوع الأعيان» ([10]).

وهذا لا يُسَلَّمُ له لأن بيوع الصفات تندرج ضمن بيع السَّلَم الذي يُعَجَّل فيه الثمن ويُؤَجَّل فيه المبيع الموصوف في الذمة، والتوريد من قبيل بيوع الأعيان لا من بيوع الصفات كما قرر ذلك غير واحد من الفقهاء المتخصصين في عقود المعاملات المالية المعاصرة أمثال عِزَّات عبد الهادي حيث قال: «وعند التحقيق يُعْلَمُ أن عقد التوريد يقع في دائرة بيع العين الغائبة الموصوفة وهي فرع من فروع بيوع الأعيان لا الصفات» ([11]).

ثالثا: التكييف الراجح

رغم تعدد وجهات النظر واختلاف آراء الباحثين في تكييف عقد التوريد على أساس أنه عقد استصناع وعقد سلم وعقد بيع على الصفة، إلا أن الذي تَرَجَّحَ لَدَيَّ بعد التحقيق أنه عقد جديد من العقود المستحدَثة في الاقتصاد الإسلامي والوضعي، لذلك لايجب إلحاقه بالعقود المسماة في الفقه الإسلامي كعقد الاستصناع والسلم كما نص على ذلك المجمع الفقهي، وإنما هي صورة من صوره المتعددة فإذا كان عقد التوريد موادّاً مُصَنَّعَة فإنه يطابق أحكام عقد الاستصناع في هذه الصورة، وأما إذا كان المعقود عليه في عقد التوريد موصوفا في الذمة مُعَجَّلَ الثمن فإنه يوصَف على أنه عقد سَلَمٍ، وأما إذا كان التوريد بيعا قائما على أساس الأوصاف الدقيقة للمبيع الغائب عن مجلس العقد مع تأجيل الثمن فإن الفقهاء خَرَّجُوهُ على أساس بيع الغائب على الصفة، وقد أجازه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة.

وحاصل القول أن عقد التوريد من عقود المعاوضات المالية الجديدة المستقلة بِصُوَرِهَا المعاصرة المتعددة التي لا يمكن حصـرها وقياسها على أحكام العقود المسماة في الفقه الإسلامي كالاستصناع والسلم والبيع على الصفة التي تعتبر فقط صورا من صور هذا العقد العملاق الذي اكتسح المجال الاقتصادي والمالي والتجاري المحلي والعالمي، وتتجلى أهمية عقد التوريد في الأطراف المتعاقدة فيه؛ حيث يتم التعاقد في هذا العقد بين مختلف دول العالم في عملتي الاستيراد والتصدير، وبين المقاولات فيما بينها، وبين الإدارات والمؤسسات العمومية للدولة من جهة والمقاولات الخاصة من جهة ثانية.

كما أن هذا العقد عقد جديد لم يتناوله فقهاؤنا القدامى، وهو عقد اتفاق بالتراضي لايترتب عليه محظور شرعي، بل يحقق مصالح اقتصادية ومالية وتجارية كبيرة في هذا العصر، والشريعة قائمة على مراعاة مصالح العباد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ([1]) معجم الصحاح للجوهري، (مادة ورد): 2/549.

 ([2]) قرار رقم: 107 (1 / 12) الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة، المنعقد بتاريخ من 23 إلى 28 شتنبر 2000م، الرياض المملكة العربية السعودية.

 ([3]) عقد التوريد دراسة فقهـية تحليلية لعبد الوهـاب ابراهـيم، ينظرمجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 سنة: 2000م.

 ([4]) عقود التوريد والمناقصات لرفيق يونس المصري، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد12، سنة 2000م.

 ([5]) عقود التوريد والمناقصات لحسن الجواهـري، ينظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي: عدد 12، شتنبر 2000م.

 ([6]) المرسوم رقم: 2.22.431 الصادر في 08 مارس2023م المتعلق بالصفقات العمومية والتوريدات، المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 7176 بتاريخ 09 مارس 2023م.

 ([7]) المناقصة في عقد التوريد هـي طريقة خاضعة لنظام محدد لشراء سلعة أو خدمة تلتزم فيهـا الإدارة بدعوة المناقصين لتقديم عطاءات عروضهـم وفق شروط ومواصفات محددة، لأجل الوصول إلى أرخص عطاء، ينظر: «مناقصات عقود التوريد» لرفيق يونس المصري، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 ج 2 ص: 488.

 ([8]) الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين في اصطلاح الفقهـاء، والكالئ بمعنى النسيئة أي التأخير، ينظر التعريفات الفقهـية لمحمد عميم الإحسان: 1/180، وأنيس الفقهـاء لقاسم بن عبد الله: 1/77، والموسوعة الفقهـية الكويتية: 9/175.

 ([9]) مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من بتاريخ من 23 إلى 28 سبتمبر 2000م، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد: 12/ 854.

 ([10]) عقد التوريد دراسة فقهـية تحليلية لعبد الوهـاب ابراهـيم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 12 سنة 2000م.

 ([11]) العذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلامي لعزات الغنانيم، ص: 265.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M