تطوّرات جديدة في قضية “العمارة المنهارة” بتيزنيت

13 فبراير 2024 11:59

هوية بريس- متابعات

أجلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت تأخير النظر في قضية “العمارة المنهارة” إلى غاية يوم 26 فبراير 2024 على خلفية استدعاء شركة التأمين كمدخلة في الدعوى. بناء على طلب أحد أعضاء هيئة دفاع المتهمين. كما قررت الغرفة إمهال دفاع ضحيتي انهيار العمارة، والمتعلق بضحية مصاب بجروح وذوي حقوق ضحية متوفى، في الوقت الذي رفضت فيه النيابة العامة منح السراح المؤقت للمتهمين الأربعة رغم ضمانات دفاعهم للحضور، خلال جلسة الاثنين 12 فبراير 2024.

ووفق مصادر محلية، لم يحضر مالك العمارة، وهو أحد كبار أعيان مدينة تيزنيت، المنتصب كمطالب بالحق المدني، الذي استدعي من قبل الهيئة في جلسة سابقة، بناء على طلب أحد دفاع المتهمين المعتقلين على ذمة القضية، التي يتابع بشأنها أربعة أشخاص، منهم المقاول والمهندس المعماري ومهندس مكتب الدراسة ومهندس مكتب المراقبة.

ومن تفاعلات القضية، أن تشبّت طالب دفاع المقاول المتابع في القضية مع ثلاثة مهندسين بضرورة حضور صاحب العمارة والذي سيشكل مفتاح الملف، خاصة في الأمور التقنية والعقود المبرمة في بناء العمارة، غير أن صاحب العمارة قام بتوكيل شخص ثان آخر للحضور في الجلسة، عوض الشخص الذي وكله في الجلسة السابقة، إلا أن دفاع المقاول تشبّت من جديد بضرورة حضور المعني شخصيا، باعتباره الممثل القانوني للشركة صاحبة المشروع، وهو ما استجابت له المحكمة بدعوته مرة أخرى.

ويتابع المتّهمون الأربعة، الذين ما يزالون رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بتيزنيت، بتهم تتعلق بالقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز عن الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام، نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهم الأول المقاول (ه.ف)، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام في إنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة وعدم مسك دفتر الورش بالنسبة للمتهم الثاني المهندس المعماري (ع.ز)، والقتل غير العمدي الناتج عن عدم مراعاة النظم والقوانين والتسبب في جروح غير عمدية نتج عنها عجز الأشغال الشخصية تزيد مدته عن ستة أيام نتيجة عدم مراعاة النظم والقوانين والبناء بدون رخصة وإنجاز بناء دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة بالنسبة للمتهمين الثالث (ع.إد) والرابع (س.س) وهما مهندسي دولة، طبقا للفصول 129 و432 و433 من القانون الجنائي، والمواد 54ــ2، و64 و 72 و76 وو71 و78 من القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وأظهرت الخبرة القضائية المنجزة خلال مرحلة التحقيق، قبل إحالة الملف على النيابة العامة لإحالة المتهمين على جلسة المحاكمة، أن أسباب انهيار العمارة يتمثل في “ضعف جودة موادّ البناء وحديد التسليح، بالإضافة إلى عدم مطابقة مضمون التصاميم المرخص بها بخصوص أبعاد بعض الأعمدة واختلاف مقاساتها لما تمّ بناؤه على أرض الواقع، فضلا عن وجود خلل في طبقات الإسمنت والحصى والرمل في الخرسانة المسلحة، وفي أسلاك عقد التّعشيق بين لأعمدة والجسور، وكذا وجود تباعد بين النواة المركزية وشبكة الأعمدة والجسور يقدر بـ8.10 مترا في ثلاث جهات، خلافا للأبعاد المقترحة في التصاميم المحددة في أربعة أمتار فقط”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M