قانون جديد للحالة المدنية يحسم في مصير “مجهولي النسب”
هوية بريس – متابعات
ألزم مشروع القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ضباط الحالة المدنية بأن يحرروا رسوم الحالة المدنية باللغة العربية، وعلى كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية.
القانون الذي صادق عليه مجلس النواب يروم إحداث منظومة رقمية وطنية وسجل وطني للحالة المدنية، لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ الوقائع المدنية الأساسية للأفراد، من ولادة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية بواسطة نظام معلوماتي مركزي مندمج.
وحسب ما أوردته يومية “المساء”، فقد نص المشروع على أن التصريح الأولي بالولادة أو الوفاة لا يصبح نهائيا ولا يرسم بالسجل الوطني من قبل ضابط الحالة المدنية، إلا بعد تتميمه من لدن الاب أو الام، أو الجد، أو العم أو العمة، أو الخال أو الخالة، أو من طرف وصي الأب أو وصي الأم، أو الأخ، أو الاخت، أو ابن الأخ، أو بنت الأخ، أو ابن الأخت، أو بنت الأخت.
ووفق القانون ذاته، فإنه يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له الكافية على التصريح، مشيرا إلى أنه ينتقل واجب التصريح بالولادة من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في الترتيب، متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.
وحسب المشروع، فإنه إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع، يصرح بولادته وكيل الملك بكيفية تلقائية أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب ممن يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر يحرر في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما شخصيا واسما عائليا، واسم أب واسم جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، كما يختار له اسم أم أو اسم جد للأم مشتق من أسماء العبودية لله تعالى، ويشار برسم ولادة المعني بالأمر إلى أن أسماء الأبوين والجدين قد اختيرت له، طبقا لمقتضيات هذا القانون.
وبالنسبة إلى الإبن المجهول الأب، نص مشروع القانون على أن تصرح أمه به أو من يقوم مقامها اسما شخصيا واسم أب أو جد للأب مشتقين من أسماء العبودية لله تعالى، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسما عائليا خاصا به إن لم ترغب الأم في إعطائه اسمها العائلي، مع الإشارة إلى أن اختيار أسماء الأب والجد للأب قد اختير له طبقا لمقتضيات هذا القانون.