تفاصيل ترقية وتعويضات الموظفين التي صادقت عليه الحكومة
هوية بريس – متابعات
مسّت المراسيم المصادق عليها الأنظمة الأساسية لموظفي الخارجية وهيئات الأطباء والممرضين والمهندسين، وأطر، والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية والوزارات، تُمكن هذه الفئات من الترقي والزيادة في التعويضات.
وأكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، على أن المجلس المنعقد هذا اليوم يصادق على المراسيم التي ستمكن من دخول هذه التحفيزات حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، وفقا للجدولة الزمنية موضوع الاتفاق القطاعي.
تفاصيل المراسيم
تداول المجلس وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.606 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات قانونية تُقِرُّ زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5% عن المبلغ الحالي، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2022. كما يقر هذا المشروع زيادة مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي بنسبة 10% عن المبلغ الحالي، ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.680 بتغيير المرسوم رقم 2.04.534 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من التعويضات المخولة لبعض الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين المرتبين في درجة أمين السر من الدرجة الرابعة، قصد تمكين هذه الفئة من الموظفين من الحد الأدنى من الأجرة الشهرية الصافية المحددة في 3500 درهم.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم قدمها خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من:
– مشروع المرسوم رقم 2.22.681 بتغيير المرسوم رقم 2.17.535 الصادر في 7 محرم 1439 (28 سبتمبر 2017)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة الترقي في الدرجة للممرضين وتقنيي الصحة من خلال تعيين الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 9) في الدرجة الأولى (السلم 10) من إحدى أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات ؛ ومنح أقدمية اعتبارية ما بين 3 و 5 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الأولى (السلم 10)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 بالجريدة الرسمية. بالإضافة إلى منح أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات تحتسب من أجل الترقي إلى الدرجة الاستثنائية لفائدة الممرضين المجازين من الدولة المرتبين في الدرجة الممتازة (السلم 11)، في تاريخ نشر المرسوم رقم 2.17.535 في الجريدة الرسمية. كما ينص هذا المشروع على استفادة المعنيين بالأمر من الترقي بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، على أن يتم صرف المستحقات المالية المترتبة عن ذلك على شطرين، الأول ابتداء من فاتح يناير 2023 والثاني ابتداء من فاتح يناير 2024.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.682 بتغيير المرسوم رقم 2.99.651 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهم، بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 مع بداية مسارهم المهني وإقرار نظام جديد للتعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة لهذه الفئة. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.684 بتغيير المرسوم رقم 2.99.649 الصادر في 25 جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية، وذلك بالرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية العاملة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ليصل إلى 1400 درهم في الشهر، ابتداء من فاتح يناير 2023.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.683 بتغيير المرسوم رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وذلك من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بهذه الفئة من 336 إلى 509 وإقرار التعويضات المرتبطة بها ابتداء من فاتح يناير 2023.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.609 بتغيير المرسوم رقم 2.19.453 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1442 (22 ديسمبر 2020)، بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قدمهت فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير الجدول الوارد في المادة 38 من المرسوم رقم 2.19.453، وذلك من خلال الزيادة في مبلغ التعويض الخاص الذي يستفيد منه موظفو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المنتمون إلى درجتي حارس جمارك من الدرجة الثالثة وعون تقني للجمارك من الدرجة الثالثة.
عقب ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على خمسة مشاريع مراسيم قدمها السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بكل من:
– مشروع المرسوم رقم 2.22.608 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 2.10.452 ورقم 2.10.453 بتاريخ 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسومين السالفي الذكر، من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التقنية بالنسبة للمساعدين التقنيين، وعن التدرج الإداري بالنسبة للمساعدين الإداريين، وحذف الدرجة الثانية التي تشتمل عليها كل هيئة من الهيئتين والتي تماثل سلم الأجور 7، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة لذلك ابتداء من فاتح يناير 2023.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.610 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.68 بتاريخ 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 2.77.68، وذلك من خلال الزيادة في المبلغ الشهري للتعويض عن التدرج الإداري الذي يستفيد منه الموظفون المرتبون في سلم الأجور 6 أو في درجة مماثلة له، حيث ستتم الاستفادة من هذا الإجراء ابتداء من فاتح سبتمبر 2022.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.611 بتغيير المرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.04.403، بالرفع من حصيص ترقي الموظفين في الدرجة من 33% إلى 36%، بالنسبة للدرجات التي تكون الترقية فيها محصورة فقط عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي السنوي؛ ومن 13% إلى 14%، بالنسبة للترقية في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية؛ ومن 20% إلى 22% بالنسبة للترقية عن طريق الاختيار، حسب الاستحقاق، بعد التقييد في جدول الترقي، بالنسبة للدرجات التي يكون الترقي فيها عن طريق امتحان الكفاءة المهنية وبالاختيار، ابتداء من فاتح يناير 2023.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.612 بتغيير المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، والذي يهدف إلى تغيير مقتضيات المرسوم رقم 2.11.471، وذلك بالرفع من حصيص ترقي الموظفين المنتمين لهذه الهيئة في الدرجة عن طريق الاختيار من 33% إلى 36%، ابتداء من فاتح يناير 2023.
– مشروع المرسوم رقم 2.22.613 بتغيير المرسوم رقم 2.58.1381 بتاريخ 15 من جمادى الأولى 1378 (27 نوفمبر 1958) بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية. والذي يهدف إلى تغيير وتتميم مقتضيات الفصل الثامن من المرسوم رقم 2.58.1381، وذلك بالرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم، ابتداء من فاتح يناير 2023.