عقدت الحكومة، يومه الخميس22 ربيع الآخر 1444، مُوَافِق 17 نونبر 2022، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش،
رئيس الحكومة، خصصللتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي مستهل الاجتماع نوه السيد رئيس الحكومة بالعمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح
تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك نصره الله، مشيرا إلى أن المراسيم
التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.
وأضاف أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من
فاتح دجنبر2022، موضحا أن الحكومة التي يرأسها تسعى لأن تكون حكومةتكريسالدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك نصره الله.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات
التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي
والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام،
حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.
وأخذا بعين الاعتبار هذا الاقتراح وفي إطار سعي الحكومة المتواصل لتحسين وضعية متقاعدي القطاع الخاص، يأتي هذا المشروع
ليقر زيادة ابتداء من فاتح يناير 2020 في قيمة معاشات الزمانة أو الشيخوخة أو المتوفى عنهم التي تمت تصفيتها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل هذا التاريخ.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على سبعة مشاريع مراسيم، قدمها السيد مصطفى بايتاس،
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومةالمكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من:
• مشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية،
فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويهدف هذا المشروع إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00،
فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك،
والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي. كما يهدف هذا المشروع إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177
الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك،
استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي
وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط
لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ و التنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية
من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين
على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها؛
وتحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص
غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.
بالإضافة إلى تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك،
مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022
تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية
من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
• مشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440
(17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15
بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين
الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين
والأطر الرياضية غير الأجراء. ونسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10
المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة
ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية؛والتي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر.
• مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون
رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا،
فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون
محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية
التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف
التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15والمادة 4 من القانون
رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاصالذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى
غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022،
فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.
كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛
وتُعَيَّنُ المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.
• مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443
(29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.
ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي الذي يتعين على التجار والصناع
التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.
• مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية
غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية
غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات
المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية تسجيلهم
برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية
ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي
عن المرض. كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وتُعَيَّنُالجامعة الملكية المغربية لكرة
القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.
• مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالصحافيين المهنيين
والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء،
الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات،
وذلك من خلال: إقرار إلزاميةالتسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛
وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع
لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر،
و تُعَيَّنُ وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني،
واللازمة لتسجيلهم؛ و يُعَيَّنُالمجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.
• مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين
والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات. ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء،
عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،
ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال:
إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل
ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض،
وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر. كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي؛
وَتُعَيَّنُ وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة – هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم علىمستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،تعيين:
• السيد محمد أزرور، عميد الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية؛
• السيد إبراهيم لُمُّو، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بمكناس؛
• السيد إبراهيم لكحل، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط؛
• السيدة نوال بويحياوي، عميد كلية طب الأسنان بالرباط.
وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين:
• السيد حميد مراح، مدير المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية.