درجة تقاضي جديدة أمام المواطنين

هوية بريس- متابعات
صرحت المحكمة الدستورية بأن مواد القانون التنظيمي رقم 35.24، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون مطابقة للدستور.
وسيدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل 24 شهرا، يبتدئ من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
حيث سيكون بإمكان المواطنين الطعن في دستورية القوانين التي يحاكمون بها أمام مختلف محاكم المملكة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 133 من الدستور.
ويحدد هذا القانون التنظيمي شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ساري المفعول، يراد تطبيقه في دعوى معروضة على المحكمة، يدفع أحد أطرافها بأنه يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، وعلى انه يترتب عن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية مقتضى تشريعي، نسخه ابتداء من تاريخ تحدده المحكمة الدستورية في قرارها طبقا لأحكام الفصل 134 من الدستور.



