بعد صفعة المحكمة الدستورية.. وهبي في أول تفاعل مع قرار المحكمة بشأن قانون العدول

18 يونيو 2026 14:29
رابطة المحامين الاستقلاليين ترفض مشروع قانون مهنة المحاماة 66.23 دفاعًا عن استقلال المحامي وحقوق الدفاع.

هوية بريس-متابعات

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن قرارات المحكمة الدستورية أنصفته بعدما أكدت دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وأوضح وهبي في تصريح لجريدة الصباح، أن المحكمة حسمت في بعض البنود التي كانت محل خلاف جوهري مع هيئة العدول، مشيرا على الخصوص إلى المادة 63 المتعلقة بمنع إيداع الأموال في صندوق الإيداع والتدبير. أما بشأن المقتضيات التي اعتبرتها المحكمة غير مطابقة للدستور، فقد أكد الوزير التزامه بمراجعتها في أقرب الآجال.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم مطابقة المواد 8 و53 (الفقرتين الأولى والثانية) و67 (البند الأول)، إضافة إلى المواد من 140 إلى 194 الواردة في البابين الثاني عشر والثالث عشر، لأحكام الدستور.

وفي سياق آخر، نفى وزير العدل أن يكون قد أساء أو شهر بالمحامين عندما طالب بإحالة صندوق الودائع، الذي يضم أموال المحامين والمواطنين والشركات والإدارات العمومية، إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل افتحاصه، إلى جانب صندوق المساعدات القضائية.

وأكد وهبي أنه لا يكن أي عداء أو خصومة للمحامين، مبرزا أنه خضع للمساءلة القانونية والمحاسبة السياسية داخل البرلمان، وحرص على الإجابة عن أسئلة الفرق البرلمانية خلال الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، في إطار الرقابة الدستورية، متسائلا: «إلى أي جهة ينبغي أن أحتكم، هل إلى الدستور والمؤسسات الدستورية، أم إلى الجمعيات المؤسسة في إطار ظهير الحريات العامة؟».

ودافع وزير العدل بقوة عن التعديلات القانونية المثيرة للجدل المتعلقة بتحرير بعض العقود العقارية، مؤكدا أن التوجه الحكومي لا يستهدف أي هيئة مهنية بعينها، وإنما يروم معالجة اختلالات وصفها بالخطيرة، أفرزت عشرات المتابعات القضائية والنزاعات المرتبطة بالعقار، خاصة في ما يتعلق بأراضي الجموع والأراضي السلالية.

وكشف وهبي أن 60 محاميا توبعوا في ملفات مرتبطة بالأراضي السلالية، من بينهم 30 في قضايا جنائية، و30 آخرون ما تزال ملفاتهم في مرحلة البحث، مشيرا أيضا إلى وجود موظفين عموميين وكتاب ضبط ومحرري بعض العقود من الكتاب العموميين رهن الاعتقال في ملفات ذات صلة بقضايا عقارية.

وبخصوص إحداث الدمغة كمورد مالي، أوضح وزير العدل أن استخلاص هذه المبالغ كان يتم سابقا عبر كتابات الضبط، رغم أن القانون لا يجيز للموظف العمومي تحصيل أي مبالغ مالية غير منصوص عليها قانونا، محذرا من أن مثل هذه الممارسات قد تندرج ضمن شبهة الغدر، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
24°
29°
الجمعة
23°
السبت
25°
أحد
26°
الإثنين

كاريكاتير

حديث الصورة