والي فاس يجر العمدة وبرلماني اتحادي إلى القضاء
هوية بريس – متابعات
قرر الوالي سعيد زنيبر، الذي يشغل منصب والي جهة فاس مكناس، اللجوء إلى النظام القضائي لاستئناف قرار اتخذه عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، ونائبه الثالث في البرلمان الاتحادي، عبد القادر البوصيري، بخصوص تفويت عقار لشركة خارج نطاق القوانين القانونية.
وفي هذا الصدد يعتزم الوالي تفعيل إجراءات العزل ضد العمدة ونائبه، وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، بناءً على ارتكابهما أفعالًا تعارض مع القانون.
وجاء في الشكوى أن النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، عبد القادر البوصيري، اتخذ قرارًا تحت الرقم 6046 في 28 يونيو 2022، استجابةً لطلب تقدمت به شركة “ذا زون إسكيب” وممثلها القانوني يوسف أمقران، يسمح بترخيص الاستغلال المؤقت لجزء من العقار المسجل بالرقم 07/90009 في منطقة ويسلان، والذي يمتد على مساحة تزيد عن هكتار ونصف الهكتار، لإقامة ملاعب رياضية، مستندًا إلى المادة 28 من القانون 90.12 المتعلق بالتعمير.
وأوضحت الشكاية أنه بعد دراسة القرار المذكور من طرف مصالح الولاية، تم تسجيل مجموعة من التجاوزات القانونية تشوب هذا القرار، وأشارت إلى أن المنطقة التي يوجد بها العقار مخصصة للتشجير، ويعرفها «ضابط تصميم تهيئة مدينة فاس» بأنها منطقة مخصصة لاستقبال أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، ويستفاد مما سبق، حسب الشكاية، أن الجماعة بمنحها لقرار الترخيص بالاستغلال المؤقت المذكور تكون قد أقرت، في مخالفة للقانون، بأن صاحبة الطلب توجد في وضعية تخول لها الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة، دون أن تتوفر الشروط القانونية والتنظيمية في صاحبة الطلب حتى يتم تمكينها من الاستفادة من هذه المقتضيات.
ووفق شكاية الوالي، فإن جماعة فاس بتصرفها هذا تكون قد وضعت قرارها ذلك تحت طائلة مقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تنص على أنه «تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة، أو رئيسه، أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، وبناء عليه، تقدم الوالي بملتمس إلى المحكمة بالحكم ببطلان القرار المذكور.