إجراءات صارمة لضمان كرامة العمالة الهشة بمحاكم المملكة

هوية بريس – متابعات
كشفت وزارة العدل عن حزمة من الإجراءات الإدارية والقانونية الصارمة لضمان حماية الحقوق الاجتماعية والمهنية لعمال النظافة والحراسة المشتغلين في إطار الصفقات العمومية، ملزمة الشركات المتعاقدة بالاحترام الحرفي لمدونة الشغل، وذلك في تفاعل رسمي مع سؤال كتابي قُدم بمجلس المستشارين.
وأوضحت الوزارة، في معرض جوابها البرلماني، أنها اعتمدت مقاربة جديدة في إبرام صفقات خدمات الحراسة والنظافة والصيانة، ترتكز على تضمين “دفاتر التحملات” بنوداً صريحة غير قابلة للتأويل، تُلزم المقاولات الفائزة بالصفقات بتطبيق مقتضيات القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكافة النصوص التنظيمية ذات الصلة.
شروط تعاقدية.. الأجور والتغطية الاجتماعية
وتشمل هذه الشروط التعاقدية حماية الحقوق الأساسية للأجراء، وعلى رأسها التقيّد التام بالحد الأدنى للأجور (SMIG)، واحترام ساعات العمل القانونية، وضمان الاستفادة من العطل السنوية والأعياد، فضلاً عن إلزامية التصريح الشامل بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
ولتجاوز الاختلالات السابقة في صرف المستحقات، فرضت الوزارة على الشركات أداء أجور المستخدمين حصرياً عبر “تحويلات بنكية مباشرة”، وذلك داخل أجل أقصاه الأيام الخمسة الأولى من كل شهر، مع ضمان التغطية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض (AMO)، والتعويض عن فقدان الشغل.
آليات المراقبة ورصد “التصريحات المغلوطة”
وفي سياق تشديد الرقابة الميدانية والإدارية، ألزمت وزارة العدل أصحاب الصفقات بالإدلاء الدوري بجميع الوثائق المحاسبية التي تثبت وفاءهم بالتزاماتهم، من قبيل وصولات الأداء لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وشواهد التأمين، ووثائق تثبت تحويل الأجور.
وتوعدت الوزارة المخالفين بتفعيل مساطر قسرية؛ حيث أكدت أنه في حال رصد أي تلاعبات، لاسيما التناقض بين عدد أيام العمل المصرّح بها والعمل الفعلي المنجز، يتم إلزام الشركة بتصحيح الوضعيات فوراً، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية التي تنص عليها القوانين الجاري بها العمل.



