حقيقة الدَّعْوَة العَلْمَانِية الصَّدِأَة للمساواة بين الرجل والمرأة!!

12 ديسمبر 2015 20:29
حدث وحديث.. كلمة حق وإنصاف في حق شيخي فضيلة د. مولاي عمر بن حماد

منير الإبراهيمي

هوية بريس – السبت 12 دجنبر 2015

قلت: ظهرت حركات تحرير المرأة في الغرب وتطورت، نتيجة لصعوبات معينة عانت منها المرأة الغربية، واقتصرت مطالب هذه الحركات في حينها على المساواة في حق العمل، والعلم، والحقوق المدنية، والحقوق السياسية، إلا أن هذه الحركات شهدت تطرفا في مسار الحركة النسوية؛ وأصبحت جزءاً من الجدل الفلسفي الدائر في الجامعات والمنظمات وفي الندوات.

واستغل هذا أعداء الإسلام والدين، من الصهاينة الماسونيين الشهوانيين؛ فقاموا بالدعوة إلى حرية المرأة ومساواتها بالرجل -مطلقا- دون قيود، ومدحوا الحضارة الغربية الإلحادية في تكريمها -المزعوم- للمرأة الغربية، وأن تحريرها تحقق بتحررها من قيود الدين، ومن الأعراف والآداب الإنسانية.

والحقيقة أنهم هم تحرروا من القيود المانعة من الوصول إليها والتلاعب بها.

قلت: ثم وجهوا التُّهم إلى الإسلام بأنه ظلم المرأة، من باب “رَمَتْنِي بِدَائِهَا وانْسَلَّتْ”.

وقصدهم تغطية الجرائم الغربية في حق آدمية المرأة الغربية، بعد سلخها من قيم الدين ونُظُم المجتمع والحقوق الإنسانية، التي كانت تحفظ شرفها وتصون عفتها؛ وتحقق عزها وكرامتها.

لتصبح المرأة الغربية، مبتذلة، رخيصة كأرخص السلع التجارية، تفتقد للدفء الأسري والترابط الاجتماعي، والكرامة الإنسانية.

وسخروا المرأة سلاحا لمحاربة الشريعة الإسلامية، فقال قائلهم:

“كأس وغانية يفعلان بالأمة الإسلامية ما لا يفعله ألف مدفع”.

فأقول لك -أختي المسلمة-:

إن مصطلح -المساواة- (!) الذي ينادى به في الشرق والغرب؛ مصطلح قائم على اعوجاج وقلة إدراك للطبيعة البشرية واختلافاتها الفسيولوجية، خصوصا إن نسبت المساواة للقرآن الكريم أو للشريعة الإسلامية؛ فتلك عين الرزية (!)

فقولهم:

“الإسلام دين المساواة”، -غير صحيح-.

لأن المساواة تقتضي عدم التفريق بين المختلفات، ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية بين الرجل والمرأة؛ صاروا يتساءلون: أي فرق بين الرجل والمرأة ؟

فسووا بجهلهم وسوء قصدهم ونيتهم بين الرجل والمرأة.

والصحيح: أن “الإسلام دين عدل وإنصاف”.

والعدل: هو إعطاء كل أحدٍ ما يستحقه؛ وما يلائمه.

والعدل: هو الجمع بين المتساوين والتفريق بين المفترقين.

ولهذا لم يقل الله تعالى -قَطُّ- في كتابه الحكيم: “إن الله يأمر بالتسوية”(!)

وإنما قال الله تعالى: {إن الله يأمر بالعدل}(1)،

وقال تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}(2)،

فمَن قال: إن دين الإسلام دين المساواة، فقد كذب؛ لأن الإسلام دين العدل.

بل القرآن الكريم يقرر نفي المساواة:

قال الله تعالى: {قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون}(3)،

وقال الله تعالى: {قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور}(4)،

وقال الله تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا}(5)،

وقال الله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم}(6)،

فلا نجد حرفا واحدا في القرآن يأمر بالمساواة -مطلقا-؛ وإنما وجدناه يأمر بالعدل والإنصاف.

وكلمة العدل مقبولة لدى النفوس أكثر من المساواة؛ فمثلا:

من اتصف وامتاز بالعلم، أو بالمال، أو بالورع، أو ببذل المعروف، لا يرضى بأن يكون مساوياً لمن لم يتصف بها.

لذا فالقول بالمساواة بين الرجل والمرأة -بإطلاق- فيه غضاضة وإجحاف(7).

والمساواة بين الرجل والمرأة في بعض الأمور يحصل منه الظلم لأحدهما؛ لأن المساواة في غير مكانها ظلم.

قال الله تعالى: {وليس الذكر كالأنثى}(8).

فالذكر يفارق الأنثى في أمور كثيرة؛ في قوته، وفي بدنه، وصلابته، وخشونته، والمرأة ناعمة لينة رقيقة.

وأضيف: القرآن الكريم والشرع الحنيف فرق بين الرجل والمرأة في أمور منها:

1- القوامة:

قال الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}(9).

2- الشهادة:

فشهادة الرجل بشهادة امرأتين.

قال الله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}(10).

3- الميراث:

فالمرأة ترث نصف ما يرث الرجل.

قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}(11).

4- اللباس:

فعورة المرأة تكون في بدنها كله إلا الوجه والكفين. وقيل لا تكشف شيئا من ذلك.

قال الله تعالى: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيماً}(12).

* وأحكام الرجل ليست كأحكام الأنثى:

5- الزواج:

– الرجل يتزوج أربع نسوة، والمرأة ليس لها إلا زوج واحد.

– الرجل يتزوج من الكتابية، والمرأة المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً.

– الرجل يسافر بلا زوجة أو أحد من محارمه، والمرأة لا تسافر إلا مع محرم.

6- العبادات:

– الرجل تجب عليه الصلاة في المسجد، ولا تجب على المرأة وصلاتها في بيتها أفضل.

– الرجل يحرم عليه لبس الحرير والذهب، والمرأة يجوز لها لبس الحرير والذهب.

– الرجل عليه الجهاد والقتال، والمرأة لا قتال عليها، رحمة من الله بها ومراعاة لحالها.

– الرجل لا تسقط عنه الصلاة، والمرأة تسقط عنها أيام حيضتها.

قلت: فهل يُسقط عنها بنو علمان -غلمان يهود البهتان- في حيضتها أعباء الزمان ؟

والفوارق عديدة لا ينكرها إلا مطموس العقل المتصلب كالحديدة.

بينما سوى الشرع بينهما في أحكام أخرى:

فالمرأة تتوضأ، وتغتسل، وتصلي، وتصوم، وتزكي، وتحج كحجه -إجمالا- وتبيع، وتتصدق، …وغير ذلك كثير. كل ذلك هي والرجل سواء، ففي الحديث: (إن النساء شقائق الرجال)(13).

قلت: الرجل والمرأة يتساويان في أكثر أحكام الشريعة، وما جاء من التفريق بين الرجل والمرأة في الشريعة؛ فالمسلم يعلم أنه رحمة من الله وحكمة لعلمه بخلقه، والكافر المكابر يظن أنه ظلم، وهضم لحقوقها وإجحاف.

فيقال له: هلا ساويتها في الحمل بالجنين وإرضاع الوليد ؟

فيا أيتها المسلمة:

تحلي بالإيمان والاستسلام لأمر الله؛ واطمئني لحكمه فيك.

قال الله تعالى: {ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}(14).

الهوامش___________________

(1) سورة النحل: الآية (90).

(2) سورة النساء: الآية (58).

(3) سورة الزمر: الآية (9).

(4) سورة الرعد: الآية (16).

(5) سورة الحديد: الآية (10).

(6) سورة النساء: الآية (95).

(7) “شرح العقيدة الواسطية” للعلامة العثيمين (1 / 180-181) بتصرف.

(8) سورة آل عمران: الآية (36).

(9) سورة النساء: الآية (34).

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: “يقول تعالى: {الرجال قوامون على النساء} أي: الرجل قيِّم على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت”. “تفسير القرآن العظيم” (ط.طيبة) (2/292).

(10) سورة البقرة: الآية (282).

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة… قال ﷺ: ((… ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، … -قال-: أما نقصان عقلها؛ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين)) [“صحيح مسلم” (132)]”. “تفسير القرآن العظيم” (ط.طيبة) (1/724).

قلت: عُرف الرجل بقوة إدراكه وذاكرته، والمرأة أضعف ذاكرة وتنسى أكثر منه، وقد نجد المرأة -أحيانا- أعقل وأذكى وأقوى ذاكرة من بعض الرجال، ولكن هذا لا يُلغي الحُكْمَ؛ لأنه ليس هو الأصل ولا الغالب، لذا فالحكم يبقى للأعم والأغلب والأكثر.

* ونقصان عقل المرأة ليس معناه الجنون، ولكن لأن عاطفتها تغلب على تفكيرها وعقلها في أغلب الأحيان، ولا يُنكر هذا إلا جاحد أو مكابر.

(11) سورة النساء: الآية (11).

قال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-: “ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم فوضع القسمة بينهم على التفاوت على ما علم من مصالحهم”. “الجامع لأحكام القرآن” (5 / 164).

قلت: الرجل عليه نفقات أكثر مما على المرأة، فهو المنفق عليها على الدوام، فينفق حال كونه الأب أو الأخ ما لم تتزوج، فإذا تزوجت صار الزوج هو المعيل لها والمنفق عليها، فناسب أن يكون ميراث الرجل أكثر من ميراث المرأة.

ورغم ذلك: فالمرأة ترث أكثر من الرجل في (16) حالة، بينما يرث الرجل أكثر منها في (4) حالات فقط، كما أنها ترث مثل نصيب الرجل في كثير من الحالات، وترث وحدها في حالات أخرى ولا يرث الرجل في تلك الحالات على الإطلاق. -فسبحان من قسّم الأرزاق-.

(12) سورة الأحزاب: الآية (59).

قلت: الرجل عورته من السرة إلى الركبة، ففي الحديث: ((ما بين السرة إلى الركبة عورة)). “صحيح الجامع” (5583).

والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين -على قول-، فلا تلبس ما يلبسه الرجل، للفارق في فتنة كل من الجنسين بالآخر، إذ ليس من الحكمة أن تكشف المرأة من بدنها ما يكشفه الرجل؛ لاختلاف ما يفتتن به من بدن المرأة وما يفتتن به من بدن الرجل.

(13) “صحيح الجامع” (1983).

(14) سورة الملك: الآية (14).

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M