في حكم غير مسبوق، قررت محكمة الأسرة بالرباط، رفض طلب تقدم به زوج من أجل إجبار زوجته على معاشرته.
وبحسب تفاصيل الحكم، فقد قررت المحكمة ذاتها رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته، رغم وجود عقد الزواج.
والتمس الزوج تمكينه من الدخول بزوجته التي لم يدخل بها بعد، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مقدما صورة عقد زواج وصورة محضر جلسة وشهاد طبية.
وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد.
ووفق منطوق الحكم الصادر بتاريخ 9 مارس الماضي، فإن “المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة الشرعية بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين”.
مضيفا أن “الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه”.
وبررت المحكمة رفضها بكون “تنفيذ المعاشرة الجنسية لا يجوز من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما”.