وزارة الداخلية يشدد إجراءات حيازة السلاح الناري

29 نوفمبر 2022 17:21

هوية بريس- متابعة

طلب أعضاء بمجلس المستشارين من وزير الداخلية توضيحات للمواد المتعلقة بالتزامات حائز السلاح الناري، عند السفر، إذ تنص المادة 61 من مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، على أن حائز السلاح الناري يجب عليه الاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، ويحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح، كما يتعين عليه التصريح بكل تغيير لمحل سكنه.

وفي حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصْل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.

وأوضح وزير الداخلية، في معرض رده على استفسار المستشارين، أن الغاية من وضع السلاح الناري لدى تاجر الأسلحة أو الدرك الملكي أو الأمن الوطني هي “تحصين الأمن”، مشيرا إلى أن عدم التزام حائز السلاح بالإجراء المذكور لا يرتّب عليه عقوبة، “لكنه يتحمل المسؤولية”.

وأضاف لفتيت: “القانون واضح؛ إذا كان الحائز سيتغيب عن بيته لمدة طويلة فمن الأحسن أن يضع سلاحه في موقع آمن لدى الدرك الملكي أو الأمن الوطني، من أجل تحصين الأمن والأمان”، لافتا إلى أن حائزي الأسلحة النارية نادرا ما يفعلون ذلك.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M