بعد منحهم صفة “مكفولي الأمة”.. هذا ما يضمنه القانون المغربي لأيتام زلزال الحوز المدمر
هوية بريس – متابعات
مع إعلان بلاغ للديوان الملكي عن منح الملك محمد السادس أيتام زلزال الحوز صفة “مكفولي الأمة”، ودعوته إلى إحصائهم والتكفل الفوري بهم، ثارت التساؤلات حول ما يميز حاملي هذه الصفة.
ويمنح القانون المغربي لمن يحملون صفة “مكفولي الأمة” خصائص عديدة؛ من تدريس وتطبيب وأسبقية في وظائف عمومية، خاصة أنها صفة تمنح لحالات خاصة وفق ظروف خاصة.
وحسب الظهير الشريف الصادر عام 1999 لتنفيذ القانون المتعلق بمكفولي الأمة، فإن الصفة تمنح للأطفال المغاربة الذين يكون أبوهم أو سندهم الرئيسي قد “استشهد بالمغرب أو بالخارج على إثر مشاركته في الدفاع عن حوزة المملكة أو أثناء قيامه بمهام المحافظة على السلم أو عمليات إنسانية بأمر من القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية”، أو “استشهد على إثر جروح أو أمراض أصابته أو اشتدت عليه من جراء هذه الأحداث، أو أصبح عاجزا، من الناحية البدنية، عن القيام بواجباته العائلية بسبب نفس الأحداث” أو ” فقد، إذا تبين من ظروف هذا الاختفاء والفترة التي يعود إليها، أنه استشهد في سبيل الوطن”.
ويتمتع الأطفال الحاملون لهذه الصفة بمقتضى القانون ” بحق الاستفادة من الرعاية المعنوية والمساعدة المادية إلى حين بلوغهم سن الرشد أو الانقطاع عن دراستهم، ويخولون الحق في الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين”.
ونص الظهير الشريف على أنه ” إذا كان مكفولو الأمة لا يتوفرون على موارد تمكنهم من سد حاجاتهم أو كان الأشخاص الملزمون شرعا بالنفقة عليهم غير قادرين على ذلك، تكفلت الدولة، حسب الحالة، بمجموع أو بعض المصاريف المتعلقة بالنفقة والصحة والتمرس المهني والدراسة الضرورية لنموهم العادي”.
وأوضح الظهير المذكور أنه ” يمكن أن يستفيد مكفولو الأمة لأجل نفقتهم من إعانة إجمالية سنوية يحدد مبلغها وشروط وإجراءات منحها بنص تنظيمي؛ وذلك إلى حين بلوغهم سن الرشد أو زواج البنات منهم أو انقطاعهم عن الدراسة إذا كانوا لا يتوفرون على دخول يساوي مبلغها أو يفوق مبلغ الأجرة الأساسية المنفذ للرقم الاستدلالي 100 المعمول به في الوظيفة العمومية”.
وأيضا ” يقبل مكفولو الأمة للاستفادة من مجانية العلاجات الطبية والجراحية والاستشفاء في التشكيلات الصحية المدنية والعسكرية التابعة للدولة” بمقتضى القانون”.
ومن جملة الامتيازات الممنوحة لحاملي هذه الصفة كونهم ” يقبلون على سبيل الأسبقية في المؤسسات الابتدائية ويتمتعون إذا كانوا يتابعون دراسة ثانوية أو عليا بحق الأسبقية في الحصول بالتساوي في الشروط على منح دراسية. وكذلك يكون الشأن فيما يتعلق بمؤسسات التمرس أو التكوين المهني العامة أو الخاصة”.
كما يتمتعون وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي ” من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى”.