صادق عليه المجلس الوزاري بحضور الملك.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم الأسلحة النارية بالمغرب
هوية بريس – وكالات
ترأس الملك بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
ومن بين المشاريع التي صادق عليها المجلس الوزاري، مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.
وسبق للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أكد خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع قانون رقم 86.21 يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، ولأجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها المملكة على كافة المستويات، وكذلك تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وأوضح الوزير أن هذا النص يروم تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن مائة وتسع مواد (109) تتوزع إلى عشرة (10) أقسام، الأول أحكام عامة، والثاني حول الاتجار في الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويشمل الثالث مقتضيات تتعلق بالاستيراد والإدخال إلى التراب الوطني، أما الرابع فيتعلق بالتصدير والإخراج من التراب الوطني، في حين تهتم مقتضيات القسم الخامس بالنقل والعبور والمسافنة، يليه السادس حول حيازة الأسلحة النارية.
وأبرز أن مقتضيات القسم السابع تهتم بحيازة الأسلحة النارية واستعمالها في إطار القنص السياحي والرماية وإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، فيما يتضمن القسم الثامن المقتضيات المتعلقة بالسجل الوطني للأسلحة النارية، ثم يليه قسم تاسع يهم مقتضيات البحث في المخالفات ومعاينتها والعقوبات، وأخيرا أحكام متفرقة وختامية في القسم العاشر من مشروع القانون.
وأشار إلى أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في المجالِ مكنت من التدبير الـمُحكم للأسلحة النارية والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، لكن أبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها، وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، فبادرت وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي لمواكبة تطور استعمال أسلحة القنص، خصوصا.