إلغاء التعصيب.. يخالف الشرع ويحرم المرأة من الحماية الاجتماعية

05 أبريل 2024 18:36

هوية بريس – متابعة

كتب الدكتور خالد الصمدي “ما شرع الإسلام الإرث بالتعصيب إلا لاستمرار القوامة بأمور المرأة زوجة كانت أو بنتا أوأختا او أما او جدة من طرف الرجل الوارث معها بالتعصيب أخا كان أو ابنا أو ابن ابن أو ابن أخ، أو عما أو ابن عم أو غيره من العصبة الذين أمرهم الشرع الحكيم بحسب درجة قرابتهم منها أن يقوموا بمهام الحماية الاجتماعية للأنثى التي كان يقوم بها الهالك قبل وفاته، مع احتفاظها بنصيبها الخاص من الإرث تنفق منه كيف تشاء”.

وأضاف الوزير السابق في منشور له “لذلك كان نصيب الذكر الوارث في بعض الحالات أكثر من نصيب الأنثى لينفق مما أقره له الشرع الحكيم من زيادة في الحماية الاحتماعية للانثى، وإذا لم يوجد العاصب الذي سيقوم بواجب الحماية الاحتماعية كان نصيب الانثى في الميراث أعلى حتى تقوم بنفسها،
ومثال ذلك نفقة الاخ على أخته التي يرث معها بموجب قوله تعالى “للذكر مثل حظ الانثيين” إلى أن تستغني وتصبح قادرة على الانفاق على نفسها أو ينتقل واجب نفقتها إلى الزوج، بزواجها”.

وأوضح الصمدي “فإن قيل إن الوارث بالتعصيب في واقعنا اليوم لا يقوم بهذا الواجب الشرعي، قلنا هذا من الإصلاحات التي ينبغي أن تدخل في المدونة على مستوى التنزيل بإحداث صندوق للنفقة بين الورثة تحت مراقبة القضاء، ليضمن بموجبه هذا النفقة الشرعية التي هي من مستلزمات الإرث بالتعصيب على قاعدة الغنم بالغرم”، مردفا “وليس الدعوة إلى نقض الأصل الشرعي الثابث بالنصوص القرآنية القطعية وهو الإرث بالتعصيب”.

وأكد الصمدي “أن من يقول بإلغاء التعصيب فضلا عن كونه يناقض نصوصا شرعية قطعية، يريد أن يحرم الأنثى من حقها في الحماية الاجتماعية التي وفرها لها الشرع الحكيم، من حيث يعتقد أنه يدافع عن حقوقها”.

طبعا هذا الخطاب، حسب الصمدي “ليس موجها للسامري وأتباعه، الذين ليس غرضهم فهم فلسفة التشريع في نظام الإرث في الإسلام بقدر ما همهم نقض عرى الشرع الحكيم عروة عروة، والسلام”.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M