بلاغ عاجل من رئاسة الحكومة

26 نوفمبر 2020 14:46

هوية بريس-متابعة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 10 ربيع الثاني 1442، الموافق لـ 26 نونبر 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.20.641 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها، قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.585 يقضي بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية، قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، إضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة

استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة بحمد الله تعالى والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، وأكد على أن الحكومة ستستمر في عقد اجتماعاتها الأسبوعية “عن بعد”، أخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي ما زالت تعرفها بلادنا.
كما دعا الإدارات والمؤسسات ومقاولات القطاعين العام والخاص إلى اعتماد العمل عن بعد، متى كان ذلك ممكنا، دون أن يؤثر ذلك سلبا على جودة وفعالية واستمرارية العمل.
وأبرز السيد رئيس الحكومة أن مجلس الحكومة سيناقش اليوم مشروع القانون المتعلق بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أمر جلالة الملك حفظه الله بإحداثه، والذي سيكون له تأثير إيجابي في تحريك عجلة الاستثمار خصوصا، وعجلة الاقتصاد على العموم.
ويندرج إحداث هذا الصندوق، في إطار إطلاق مخطط الإنعاش الاقتصادي، الذي يشكل أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، والذي يهدف إلى إعادة الحركية الاقتصادية ببلادنا، ودعم المقاولات الوطنية، وتوفير فرص الشغل.
كما يتضمن مخطط الإنعاش الاقتصادي عددا هاما من الإجراءات الأخرى، أدرجت الحكومة بعضا منها في مشروع قانون مالية 2021 الذي يناقش حاليا في مجلس المستشارين، على إثر مصادقة مجلس النواب عليه بعد إدخال عدد من تعديلات السادة النواب، أغلبية ومعارضة، تفاعلت الحكومة معها بالإيجاب.
وفي ختام كلمته، شكر السيد رئيس الحكومة كلا من السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والسيد الأمين العام للحكومة على إعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، كما أثنى على كافة الإدارات والأطر التي ساهمت في هذا الورش المهم.

ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 76.20 يقضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار” وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه
يأتي هذا المشروع بقانون، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020، والذي حدد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ينبغي العمل على تنزيلها لتدبير الأزمة التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، وبهدف إطلاق خطة الإنعاش الاقتصادي، تقرر إحداث شركة مساهمة تحت إسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”، خصص لها غلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارتها.
ويتمثل الغرض الأساسي للصندوق في الأنشطة التالية:
1ـ الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص؛
2ـ المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة؛
3-المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوقُ أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضعِ أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية؛
4-إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخص لإيجاد حلولِ تمويل للمقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية؛
5-الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيديْن الوطني والترابي وذلكَ من أجل تسهيلِ وتحسينِ شروط تمويلها وتنفيذها؛

هذا، ويعتمد الصندوق في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسبَ المجالات ذات الأولوية وحاجيات كل قطاع، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.

ثالثا: دراسة والمصادقة على ومشروع مرسوم رقم 2.20.641 يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.174 الصادر في 4 أبريل 2016 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها

يخول مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة، ما يلي:
– تحديد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وكذا كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها هذه الأكياس؛
– تحديد نموذج ونوع المعلومات التي يجب أن يتضمنها السجل الخاص الذي يجب مسكه من قبل كل مصنع أو مستورد للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي، وكذا تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل الأشخاص الذين يستعملون الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي حصريا للأغراض الموجهة إليها؛
– تحديد نموذج السجل الذي يجب مسكه من قبل كل مستورد للمواد البلاستيكية أو كل وحدة لتدوير البلاستيك أو تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية وتضمينه للبيانات المتعلقة بنشاطه سواء على حامل ورقي أو إلكتروني؛
– تحديد نموذج التصريح بالنشاط وكيفيات إيداعه إلكترونيا.

رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.585 يقضي بتطبيق القانون رقم 70.17 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

ينص مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، على أن وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي تمارس من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، كما ينص على أن مجلس إدارة المركز يتألف، علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 70.17، من الأعضاء التالي بيانهم:
– السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها؛
– لسلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها؛
– السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من يمثلها.

وفي ختام أشغال المجلس، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي :

• وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
ـ قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير:
– السيد حميد فايق: مدير التنمية المجالية.
– السيد عبد الغني الطيبي: مدير المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش
– السيد عبد الله علوي هاشمي: مدير الوكالة الحضرية لمكناس
ـ قطاع الإسكان وسياسة المدينة:
– السيد إدريس بوزرزايت: مدير الشؤون القانونية.

• وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
– السيد طارق صديق: مدير دار الصانع.
– السيد هشام عبد العزيز مومني: مدير الملاحة الجوية المدنية بالمديرية العامة للطيران المدني-قطاع النقل الجوي.

• وزارة الشغل والإدماج المهني
– السيد الطيب بوهوش: مدير الحماية الاجتماعية للعمال.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M