“فاجعة طنجة”: هكذا يمكن لأسر الضحايا الحصول على التعويضات .. تفاصيل المسطرة القانونية

15 فبراير 2021 21:18

هوية بريس – متابعات

بعد مرور قرابة الأسبوع على “فاجعة طنجة”، التي راح ضحيتها 28 فردا داخل وحدة صناعية للنسيج، وما خلفتها من حزن عميق في نفوس أسر الضحايا وكذا الرأي العام الوطني، بدأت تطرح أسئلة حول الآثار القانونية المترتبة عن حوادث الشغل وفقدان الأجير للحياة في حادث الشغل، وعن الخطوات والمسطرة القانونية التي يمكن أن تقوم بها أسر المتوفين للحصول على التعويضات.


وفي هذا الصدد، يقول محمد جمال معتوق، المحامي والخبير القانوني، إن:

“التعويض عن حوادث الشغل يؤطرها القانون 18.12 المتعلق بحوادث الشغل الذي دخل حيز التنفيذ قبل ثلاث سنوات”، مضيفا، أن هذا “القانون يعرف أن الأشخاص الذين توفوا وقت ممارستهم للعمل فذلك يعتبر بحادث شغل”.

وفسر معتوق، في اتصال هاتفي لـ”موقع القناة الثانية”، أن:

“تعويض أسر الضحايا عرفهم القانون وهم ذوي الحقوق ويتعلق الأمر بالزوجة وأبناء وآباء الهالك في الحادثة، وفي حالة لم يكن الهالك متزوج فإن المستفيدين من التعويض ينحصر فقط على الوالدين”.

وأبرز ذات المتحدث، أن:

“التعويض يجري وفق عملية حسابية يقوم بها المؤمن؛ حيث أن هناك رأسمال يقتسم وفق نسبة مئوية توزع على جميع الأشخاص ذوي الحقوق الذين يحددهم عقد الإراثة”، موردا في نفس الوقت، “شركات التأمين الخاصة هي الجهة المكلفة بتأمين حوادث الشغل وليس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وحول المسطرة القانونية للحصول على هذه التعويضات في حوادث الشغل المميتة، أوضح الخبير القانوني، أن:

“الملف الذي يقدم لشركة التأمين يتضمن وثيقة وهي عبارة عن محضر معاينة الحادثة الذي تنجزه الشرطة القضائية والذي يعد بمثابة قوة قانونية أن شخص معين توفي في حادثة الشغل أثناء قيامه بعمله؛ بالإضافة إلى وثيقة شهادة الوفاة تستخرج من السلطة المحلية، تنضاف إليهم شهادة الأجر”، مشيرا إلى أن هذا “الملف يدفع إلى شركة التأمين للقيام بعملية الصلح بينها وبين الورثة”.

وأضاف محمد معتوق:

“أما بالنسبة للأشخاص الذي حصل لهم حادثة شغل لكن لم تكن مميتة، وإنما أصيبوا فقط بجروح، فإنهم يقومون بنفس المسطرة القانونية للتعويض المذكورة”.

وأشار إلى أنه:

“بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ فإنه سهل مأمورية التعويض عن حوادث الشغل على المتضررين بأن يكون الصلح مباشرة وفقط مع شركة التأمين في ظرف أسبوعين”، معتبرا أن “في الماضي كانت المسطرة القانونية تأخذ مسارا زمنيا طويلا، حيث يمر ملف التعويض عن طريق المحكمة التي تنظر فيه، ومسطرة التقاضي تستغرق وقتا”.

وفي الأخير لفت الخبير القانوني، إلى أنه في “حالة غياب تأمين عن حوادث الشغل، فإن المُشغل هو نفسه المؤمن ويجبره القانون بأن يؤدي التعويض لفائدة ذوي الحقوق”.

آخر اﻷخبار
1 comments
  1. وما مصير صندوق الكوارت الذي احدثته الحكومة الذي يقضي بأخذ مأة درهم لكل مواطن يملك سيارة. فعلا عند تأميننا لسيارتنا دفعنا مأة درهم زايدة عن الثمن المألوف وهذه كارثة بمعنى الكلمة

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M