لقاءات حاسمة بين الحكومة والمحامين لإنهاء المواجهة حول قانون المحاماة

هوية بريس-متابعات
أكدت مصادر مطلعة، أنه من المنتظر أن يحضر ممثلون عن وزارة العدل من مستوى عال جميع الجلسات التقنية التي تعقد برئاسة الحكومة وبحضور مسؤولين من الأمانة العامة للحكومة مع المحامين، وذلك قصد البت في صياغة متوافق عليها قبل إحالة النسخة الأخيرة من المشروع على وزير العدل وعلى رئيس الحكومة واللجنة الحكومية المتعلقة بإدخال بعض مخرجات ملاحظات أثيرت سابقا بشأن بعض مقتضيات المشروع، وذلك لاتخاذ القرار النهائي في إحالته على البرلمان قبل منتصف شهر مارس.
وفي انتظار ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة التقنية لتقريب وجهات النظر بين المحامين ووزارة العدل، قدمت جمعية هيئات المحامين، وفق إفادة جريدة الأحداث المغربية، فعليا مقترحاتها المراجعة النص الحكومي، زكت فيها بعض البنود ورفضت أخرى والترحت نصا بديلا للمشروع.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب في مذكرتها أن يكون الراغب في ممارسة مهنة المحاماة بالغا من العمر 21 سنة على الأقل والا يتعدى 40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء مباراة مؤسسة للتكوين إلى حين إحداث معهد خاص بالمحامين، إضافة إلى أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمغرب اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. كما تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل كيفية تنظيم مباراة ولوج المعهد وكيفية قضاء فترة التكوين ونظام الاختبارات و امتحان نهاية التمرين باقتراح وتنسيق مع مجلس هيئات المحامين، معتبرة أن كيفية قضاء التمرين من اختصاص المجالس.
وطالبت الجمعية بما يشبه تشديدا في تخويل رجال القضاء لمهنة المحاماة، مقرة أنه يعفى من الحصول على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة قدماء القضاة الخاضعون للنظام الأساسي للقضاة، والحاصلون من إحدى كليات العلوم القانونية على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد، ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي على ألا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب 55 سنة، معتبرة أن مبرر المقترح راجع للمعاملة بالمثل بالنسبة لشروط التحاق المحامين بالقضاء والتساوي في الولوج مع الأساتذة الجامعيين بالنسبة لمعيار السن مع أنه تمت إضافة تقييم للإلمام باللغة العربية في إطار المعاملة بالمثل دائما.



