إقرار تعديلات جوهرية بشأن قانون مهنة المفوضين القضائيين

22 يناير 2025 18:58

هوية بريس – متابعات

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات على مشروع قانون رقم 46.21 الذي ينظم مهنة المفوضين القضائيين.



جاء ذلك خلال جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث وافق 17 نائبًا على المشروع، بينما عارضه 6 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وشهد مشروع القانون تقديم 437 تعديلًا من قبل الفرق والمجموعات النيابية، تمت الموافقة على العديد منها.

ومن أبرز التعديلات التي أقرتها اللجنة، رفع السن الأدنى للمترشح لمزاولة مهام كاتب محلف من 18 إلى 21 سنة، مع اشتراط الحصول على الإجازة في العلوم القانونية أو الشريعة أو ما يعادلها بدلًا من شهادة البكالوريا.

كما تم تعديل المادة 35، حيث تم استبدال صندوق الإيداع والتدبير بصندوق المحكمة، مع تمديد أجل إيداع المبالغ أو القيم التي توجد في عهدة المفوض القضائي إلى 48 ساعة بدلًا من 24 ساعة.

بالإضافة إلى ذلك، تم إعفاء الكتاب المحلفين من مباراة الولوج لمهنة المفوض القضائي، شريطة أن يكون لديهم عشر سنوات من الخبرة العملية وشهادة الإجازة، وذلك بنسبة 25% من المناصب المتبارى عليها.

ومن التعديلات المهمة أيضًا، الموافقة على حذف العقوبة الحبسية وتخفيض العقوبة المالية في حالة قيام المفوض القضائي بالدعاية أو الإشهار، حيث أصبحت الغرامة تتراوح بين 15 ألف و30 ألف درهم بدلًا من 20 ألف و40 ألف درهم.

ولتعزيز تمثيلية النساء، تم إضافة فقرة إلى المادة 145 تنص على ضرورة تحقيق التمثيلية النسبية للسيدات المفوضات القضائيات في مكاتب المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين، بما يتناسب مع عددهن داخل المجلس الجهوي المعني.

ويأتي مشروع القانون ليشمل مجموعة من المقتضيات التي تحدد شروط الولوج إلى مهنة المفوض القضائي، وحقوقه وواجباته، بالإضافة إلى المهام والإجراءات المرتبطة بهذه المهنة.

كما يتضمن موادًا خاصة بالكتاب المحلفين وشروط مزاولتهم للمهنة، والمراقبة والبحث والتفتيش والتأديب، فضلًا عن إحداث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين وتحديد اختصاصاتها ومهامها.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
17°
19°
السبت
19°
أحد
20°
الإثنين
19°
الثلاثاء

كاريكاتير

حديث الصورة