مناطق التسريع الصناعي بالمغرب

19 مايو 2022 13:11

هوية بريس – خالد شهيم

عرفت مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعديلا بموجب قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 استهدف تغيير عبارة المناطق الحرة للتصدير واستبدالها بعبارة مناطق التسريع الصناعي.

وقد كانت دواعي هذا التغيير تعود إلى عزم المملكة وانخراطها في ملاءمة نظامها الضريبي مع معايير الحكامة الجيدة في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد العالمي، مما جعل الاتحاد الأوربي يقوم بإخراج المغرب من القائمة الرمادية التي تضم الدول غير المتعاونة بالنظر إلى ما تمنحه هذه الدول من إعفاءات وامتيازات ضريبية تشكل جنة ضريبية أو ملاذ ضريبي، حيث تراجع المغرب تبعا لذلك عن الاستمرار في منح الامتيازات الضريبية التي كانت مقررة على المناطق الحرة للتصدير، ملتزما بالاتفاقية التي وقع عليها في يونيو 2019 مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قبل أن يشرع في اعتماد سعر نوعي موحد محدد في 15 في المائة بالنسبة إلى الضريبة على الشركات و20 في المائة بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، بعد انقضاء مدة الإعفاء المحددة في خمس سنوات.

ورغم أن قانون المالية لسنة 2020 قد بين مفهوم مناطق التسريع الصناعي، بقوله: “يراد بمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول مدونة الجمارك، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995)، فإن مدونة الجمارك لم تقتبس هذه الإشارة ضمن بنودها رغبة منها في طمس كل معالم المناطق الحرة بما توحي به من ملاذ ضريبي قد يثير سخط الاتحاد الأوربي، لتكتفي في تعريفها لمناطق التسريع الصناعي بموجب الفصل الأول على أنها: “مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية”.

وإن كان هذا التعريف بدوره لا يعني نفيه تكريس الملاذ الضريبي عند القول بعدم سريان القوانين والأنظمة الجمركية كليا.

وإذا كان تعديل المدونة الجمركية قد تم فرضه بناء على ما تغير في قانون 19.94 المتعلق حاليا بمناطق التسريع الصناعي، فإن هذا القانون بدوره يستدعي التعديل بناء على ما تغير في مدونة الجمارك عندما تم إلغاء الباب الأول والثاني من الجزء السابع المتعلقين بالدائرة الجمركية، وخاصة في الفصول 167 و168 و169 الملغاة من المدونة والتي لازال ذكرها قائما في قانون مناطق التسريع الصناعي عند الفصل 23 منه الذي يقول: ” يظل العمل جاريا بالأحكام الواردة في الفصول 167 و168 و169 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المشار إليها في المادة 16 أعلاه والمتعلقة بحركة وحيازة البضائع داخل المنطقة البحرية لدائرة الجمارك.”

وبالتالي فقد وجب إلغاء الفصل 23 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، بمبادرة من إدارة الجمارك ما دام يهمها الأمر أو عن طريق مقترح قانون مثلما سبق لفرق الأغلبية بمجلس النواب أن تقدمت به وتم تقريره بعد إحالته على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين.

كما وجب التنبيه في هذا الإطار إلى أن الفصل 16 من القانون المتعلق بمناطق التسريع الصناعي، قد حظر على البضائع المذكورة في الفصل 115 من مدونة الجمارك، الدخول إلى هذه المناطق، بالنظر إلى ما تشكله من مخاطر على أمن وسلامة وصحة المملكة، كما شمل بالحظر النفايات الخطيرة وجميع المواد، نفايات كانت أم لا، التي قد تعتبر مضرة أو غير صحية أو تشكل أي خطر مماثل آخر على الصحة والحيوانات والنباتات والموارد المائية وبوجه عام على المحيط وجودة الحياة.

ووفقا لذلك يكون السماح بإدخال بعض المواد المشمولة بالحظر إلى هذه المناطق بحجة الإقلاع الاقتصادي، غير متفق مع إرادة المشرع، مثل الألبسة القديمة، التي قد ينجم عن إدخالها بنية إعادة تدويرها واستعمال صوفها وخيطها إلى تغيير للوجهة وانحراف عن المقصد، كما قد يلاحظه المواطن في محيطه وبيئته.

آخر اﻷخبار

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M