وزارة العدل توضح شروط اعتماد وكالات الحقوق العينية في التصرفات العقارية

02 يوليو 2026 10:20
وزارة العدل تحذر المغاربة

هوية بريس- متابعات

حسمت وزارة العدل الجدل الذي أثير بشأن نطاق تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بسجل الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية، مؤكدة أن المعيار المعتمد ليس تاريخ تحرير الوكالة، وإنما تاريخ إبرام العقد المتضمن للتصرف. وجاء هذا التوضيح في مراسلة وجهتها الوزارة إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول، جوابا عن طلب تفسير حول مصير الوكالات الرسمية المحررة قبل فاتح يونيو 2026 ومدى خضوعها لواجب التسجيل عند استعمالها بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.

وأوضحت الوزارة أن الوكالة الرسمية المحررة قبل فاتح يونيو 2026، إذا استعملت لإبرام عقد يتعلق بنقل الملكية أو أي تصرف في الحقوق العينية بعد هذا التاريخ، فإنها لا تنتج أي أثر قانوني إلا بعد تقييدها في السجل المحلي للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الفصل 889.1 من قانون الالتزامات والعقود، كما تم تعديله بموجب القانون رقم 31.18. أما الوكالات التي حررت واستند إليها في عقود تصرف أنجزت بصورة كاملة قبل فاتح يونيو 2026، فإنها تظل خاضعة للنظام القانوني السابق، ولا تشملها المقتضيات الجديدة، ما لم يتم تعديلها أو تجديدها.

وأكدت وزارة العدل أيضا أن الفصل 889.2 من قانون الالتزامات والعقود يفرض على محرري العقود المتعلقة بنقل ملكية العقارات أو إنشاء الحقوق العينية أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، التحقق مسبقا من أن الوكالة المعتمدة مقيدة في السجل المحلي للوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، باعتبار هذا الإجراء شرطا أساسيا لترتيب آثارها القانونية.

ودعت الوزارة السادة العدول إلى التثبت، ابتداء من فاتح يونيو 2026، من تسجيل الوكالات المستند إليها في السجل المحلي، ومن عدم تعرضها لأي تعديل أو إلغاء، وذلك عبر طلب نسخة أو مستخرج من التقييدات المضمنة بالسجل المحلي، أو من خلال الاطلاع على السجل الوطني الإلكتروني للوكالات الرسمية عبر بوابة “فضاء المواطن”. كما طلبت من رئيس الهيئة الوطنية للعدول تعميم هذا التوضيح على جميع العدول، بهدف توحيد الممارسة المهنية وتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي في المعاملات المرتبطة بالحقوق العينية.

آخر اﻷخبار

التعليق


حالة الطقس
31°
32°
الجمعة
31°
السبت
30°
أحد
30°
الإثنين

كاريكاتير

حديث الصورة